Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 358351 / 1,232
فصل وكل مجاز فلابد فيه من حقيقة يرد ويرجع إليها الكلام, وليس لكل حقيقة مجاز, لأن من الألفاظ والأسماء ما لم يتجوز بها غير ما وضعت له, وهي أكثر الخطاب. فصل وضربان من الأسماء لا يصح دخول المجاز فيهما. أحدهما: الأسماء العامة التي لا عموم فوقها, وذلك نحو القول: معلوم ومجهول ومظنون ومسهو عنه مشكوك فيه, ومذكور ومخبر عنه ومدلول عليه, وإنما امتنع دخول المجاز في ذلك, لأنه لا أمر إلا ويصح تعلق العلم به أو الخبر عنه والذكر له أو الدلالة عليه من موجود ومعدوم وقديم ومحدث. وليس من الأمور مالا يصح كونه معلومًا ومذكورًا ومخبرًا عنه ومدلولاً عليه على وجه حتى يكون إذا وصف بذلك جرى عليه الاسم/ ص ٨٩ مجازًا اللهم إلا أن يكون المذكور والمعلوم لصاحب زيد ووكيله مذكورًا ومعلومًا لزيد فيكون ذلك مجازًا إذا نسبت إلى زيد من باب جعله معلومًا لمن ليس بعالم به لكن لمن يقوم مقامه. فأما أن يوصف أمر بأنه أمر معلوم أو مذكور أو مخبر عنه أو مدلول عليه, وهو مما لا يصح كونه كذلك فإنه محال.

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.