Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 356349 / 1,232
يعنون شأنه وطريقه. والثالث: أن يختلف جمع ما جرى الاسم على أحدهما مجازًا, والآخر حقيقة, فيعلم أنه مجاز في أحدهما لأن جمع الأمر الذي هو نقيض النهي أوامر, وجمع الأمر بمعنى الفعل والشأن أمور. فنقول: كيف أمر فلان؟ وكيف أموره؟ ولا نقول كيف أوامره. وإنما نقول ذلك في أقواله التي هي نقيض النهي. والرابع: أن يكون لما جرى عليه الاسم حقيقة تعلق بغيره أو ما يجري مجرى الغير له. نحو العلم والقدرة والأمر الذي لكل شيء منه تعلق بمعلوم ومقدور ومأمور به, وذلك اتفاق. فإذا سمي ما لا تعلق له بأنه علم وقدرة وأمر كان ذلك مجازًا. ومنه / ص ٨٨ قولهم في الأمر العجيب الخارق للعادة هذا للعادة هذا قدرة الله, وهذا أمر الله, وقولهم: قد جاء علم الله من المطر والجراد, وإنما يعنون معلومه ومقدوره وفعله. وجميع ما ذكرناه من قوله تعالى: ﴿جِداَرًا يُرِيدُ

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir