Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 266259 / 1,232
تكليف المكره على الفعل, وقد بينا فساد ذلك. وأما اشتراطهم كونه مرادًا للآمر به فلقولهم: إنه إنما يكون القول أمرًا به لكونه مرادًا للآمر, وهذا القول باطل لما نبينه من بعد. وأما اشتراطهم أن يكون فيه نفع وثواب يصل إليه فاعله, فلأجل/ ص ٤١ قولهم بوجوب الثواب على الله تعالى, ووجوب فعل الأصلح لعباده وقصد بالتكليف نفع كل مكلف وإن علم أنه يهلك ويعطب, وهذا الأصل - أيضًا - باطل, وإن كان نافعًا بالتكليف لمن المعلوم من حالة القبول وحسن الطاعة. هذه المذاهب هي التي دعتهم إلى إلزام المأمور به هذه الشروط, وهي باطلة كلها. ونحن الآن نذكر الدلالة على قدر ما شرطناه في صفة الفعل. فأما الدلالة على وجوب كونه مما يصح حدوثه فهو لعلمنا بأن ما يستحيل حدوثه من القديم والباقي, واجتماع الضدين, وقلب الأجناس يمتنع دخوله تحت التكليف, لاستحالة حدوثه.

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir