Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 255248 / 1,232
الابتداء بإباحته فإن الإكراه لا يجوز أن يبيحه. وهذا باطل, لأن جميع القبائح إنما تكون قبيحة بالسمع, ولو لم يقبحها السمع لم تقبح, وقد كان يجوز إباحة جميعها على معنى أنه لا ينهى العاقل عن شيء منها, ولا يتوعد بعقاب على فعله, فأما جواز الأمر بها فصحيح - أيضًا - إلا الكفر بالله تعالى, فإنه محال لعلل قد ذكرناها في أصول الديانات, ولعلنا أن نذكر منها طرفًا من بعد. وإنما الكفر الذي يستحيل الأمر به هو اعتقاد الجهل بالله والإشراك به, دون إطلاق القول بذلك الذي أطلقه الشرع لمن يحسن المعاريض ولمن لا يحسنها, ولعلنا أن نذكر منها طرفًا من بعد.

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir