Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 253246 / 1,232
إلى فعل/ ص ٣٦ واحد والإكراه ما يصح أن يكون معه دواع إلى الفعل وإلى خلافه وضده. وأهل اللغة لا يفصلون بين الإلجاء والإكراه والقهر والجبر والاضطهاد والحمل, كل ذلك عندهم بمعنى واحد, فلا وجه للافتيات عليهم في الأسماء. فأما المعنى فما ينكر أحد أن يكون منه ما هو خوف تلف النفس وتخويف بذلك, ومنه ما يكون خوفًا على ما دون النفس, ومنه ما يكون معه داع واحد, ومنه ما يكون معه دواع مختلفة ومتفاوتة ومترجحة, ولا طائل في هذا الخلاف. فصل ويدل على جواز دخول فعل المكره تحت التكليف تكليف الله تعالى ترك قتل البريء مع الإلجاء, وأمره لنا بالكف عن ذلك, وكذلك فقد كان يجوز أن يكلفنا ترك كل فعل يكره على إيقاعه, فبطل ما قالوه.

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir