Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 246239 / 1,232
ما ظنوه, ولا يسوغ - أيضًا - لأحد أن يقول إن السكر إنما وجب وتولد عن ذات الشراب, لأنه جسم من الأجسام, والأجسام لا تولد شيئًا, ولأنه لو تولد السكر عن ذات الشراب لكان فعلًا لله تعالى, لأنه فعل الجسم الذي هو الشراب, فإذا لم يحد السكران بسبب كان منه, وهذا يبين في إبطال قول من زعم أن حد السكران إنما وجب عليه لأجل سبب كان منه وأمر أدخله على نفسه. ولو قيل, إنه إنما حد لشربه ما قد أجرى الله تعالى العادة بفعل السكر عند تناوله لكان ذلك أولى, إلا أن يكون محدودًا على شيء فعله مع العقل لا مع زواله, لأنه شرب وهو عاقل مميز. فصل فإن قالوا, كيف يسوغ لكم منع تكليف السكران مع قوله تعالى: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ ونهيه لهم عن الصلاة في حال السكر, ولا فرق بين أن ينهاهم عن الصلاة مع السكر, وبين أن يأمرهم بها وبغيرها مع السكر, وهذا يبطل ما أصلتم؟ يقال لهم, إذا بان بما قدمناه أن حال المغلوب بالسكر أسوأ من حال النائم والطفل والمجنون, لأنه يبلغ إلى حال لا يفرق فيها بين ذوات

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir