Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 214207 / 1,232
الأمور، وهذا اعتراف بما يقول, وكل أمر لا يمكن نفيه إلا بإثباته فإثباته واجب لا محالة. فإن قالوا: فأنتم تعلمون صحة النظر ضرورة أم بديل؟ فإن كل بضرورة وجب أن يعلمه كل من نفى صحته، وذلك باطل. وإن كان بنظر فبماذا علمتم صحة النظر الثاني ⦗٢٠⦘ يقال لهم, إنها يعلم صحة النظر بوجهين: أحدهما: حدوث العلم لنا بحال المنظور فيه عند صحيح النظر, وذلك أمر يبين لسائلنا عند مساءلتنا عن دليل عين كل مسألة لنريه كيف يجب حصول العلم بها فكل نظر حصل عنده علم علم أنه صحيح وطريق إليه وكل ما ليست هذه سبيله فليس بصحيح. والوجه الآخر: أننا نعلم صحة النظر بضرب من النظر داخل في جملة النظر، وهو النظر الذي به علمنا فساد قول من قال لا أعلم شيئا إلا بدرك الحواس أو بالضرورة المبتدأة في النفس أو بالتقليد, ولا وجه سوى ذلك إلا النظر، وهذا ليس بنقص لما أصلناه, ومثله نقض لمذهبهم إذا استدلوا على فساد النظر بضرب من النظر.

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.