Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 179172 / 1,232
عن ضرورة أو دليل" وقال آخرون منهم: حده" إنه اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إلى معتقده" وكل هذه الحدود باطلة. فأما ما يدل على فساد تحديده بأنه" اعتقاد الشيء على ما هو به فقط" فهو أن ذلك يوجب المخمن والظان إذا اعتقدوا الشيء على ما هو به عالمين باعتقادهما ذلك, وهذا باطل للاتفاق على أن العالم بأي طريق علم المعلوم, فإنه لا يجوز كونه على غير ما علمه, والظان لكون الشيء- و'ن اعتقده على ما هوبه- وأصاب في اعتقاده فإنه يجد من نفسه تجويز كونه على خلاف ما ظنه به وتوهمه. فلو كان الظن ىعلما لوجب إذا كان اعتقاد المظنون على ما هو به أن يسد مسد العلم وينوب منابه, ولم يجوز الظان الأمر الذي ظنه كونه على خلاف ما اعتقده, كما لا يجوز العالم بالشيء ذلك, ولما لم يكن الأمر كذلك بأن الظن من العلم وفارقه, وبطل ما قالوه. وأما ما يدل على فساد ما في أقاويلهم فأمور. أقربها: أنها حدود تقتضي لا محالة أن يكون العالم بالعلم معتقدًا في

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.