Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 157155 / 1,232
٧ - ذكر السرخسي في أصوله أن الحنفية ذهبوا إلى أنه لو أوصى رجل بثلث ماله لمواليه. وله موال أعتقوه? لا تصح الوصيةً? لأن الاسم مشترك يحتمل أن يكون المراد به ((المولى الأعلى)) ويحتمل أن يراد به ((المولى الأسفل)) وفي المعنى تغاير? فالوصية للمولى الأعلى تكون للمجازاة وشكرهم على إنعامهم? والوصية للأسفل تكون للزيادة في الإنعام عليه. ولا ينتظم اللفظين المعنيين جميعا? للمغايرة بينهما? بقى الموصي له مجهولًا? فلا تصح الوصية. وقال الإسنوي في التمهيد في المسألة وجوه: أصحها كما قاله في الروضة والمنهاج أنه يقسم بينهما - ويكون هذا بناء على حمل اللفظ على معنييه - وقيل: يصرف إلى الموالي من الأعلى? لقرينة مكافأتهم? وقيل: يصرف للموالي من أسفل? لجريان العادة بذلك لأجل احتياجهم غالبًا. وقال في المغني: ((وإن اجتمعوا فالوصيةً لهم جميعًا يستوون فيها? لأن الاسم يشمل جميعهم? وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلةً لأنها لغير معين)). ٨ - وفي أصول السرخسي: قال أبو حنيفة ﵀ فيمن أوصى لبني فلان? وله بنون لصلبه? وأولاد البنين? فإن أولاد البنين لا يستحقون شيئًا? لأن الحقيقة مرادةً فيتنحى المجاز? لعدم جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معًا. وذهب ابن قدامة في المغني إلى أن بني فلان لم يكونوا قبيلة فهو لولده لصلبه? ولا يدخل أولاد الأولاد إلا بقرينة. ثم قال: ويحتمل أن يدخل

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.