Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 155153 / 1,232
٢ - شرب النبيذ المسكر يوجب الحد عند الشافعي ﵀ كالخمر حملًا للفظ الخمر في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ على حقيقته وهو المعتصر المسكر من العنب? وعلى مجازه? وهو المسكر من غير العنب. وعند أبي حنيفةً لا يوجب شرب النبيذ الحد? لأن النص ورد بإيجاب الحد بشرب الخمر? وهو حقيقة في ماء العنب المسكر? وإنما سميت باقي الأشربة من باب المجاز? وعنده ﵀ لا يجوز إرادة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معًا. ولذا قصره على المعنى المجازي. ذهب الشافعية إلى عدم جواز عقد الزواج المحرم? ولا يجوز له الوطء أيضا حملًا للفظ على حقيقته وهو الوطء? وعلى مجازه وهو العقد في قوله ﷺ ((لا ينكح المحرم ولا ينكح)). وعند أبي حنيفة يجوز له العقد دون الوطء حملا للفظ على حقيقته فقط. ٤ - ذهب الشافعية وغيرهم إلى أن أولياء الدم يخيرون بين القصاص والدية في القتل العمد العدوان حملًا لكلمة ((سلطانا)) في قوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ على معنييها? وهما القصاص والدية.

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التقريب والإرشاد (الصغير) — الباقلاني | Cognoir — Cognoir