Skip to main content
← Arabic Library

التقريب والإرشاد (الصغير)

الباقلاني (ت 403هـ)

أصول الفقه1,232 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 132130 / 1,232
مجملًا، وكذلك الزكاة في اللغة النماء والزيادة، من قولهم زكا الزرع إذا زاد ونما، والمراد في الشريعة بالزكاة غير ذلك، واللفظ لا يدل عليه ولا بنبئ عنه. وهذا ظاهر كلام أحمد ﵀ ذكره في كتاب طاعة الرسول ﷺ. ثم قال: "ومن أصحاب الشافعي من قال: ليس بمجمل، وأن الصلاة في اللغة دعاء، فكل دعاء يجوز إلا أن يخصمه الدليل". ٤ - وقال الغزالي في المستصفي: "والمختار عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي، وما ورد في النهي كقوله ﷺ: "دعي الصلاة أيام أقرائك". فهو مجمل. وبني على قول الغزالي هذا صحة صيام النفل بنية من النهار لقوله ﷺ: "إني إذن صائم" حملا على الصيام الشرعي. أما نهيه ﷺ عن صيام يوم النحر فيكون مجملًا، لأنه في النهي. قال الآمدي في الإحكام: "والمختار ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات، وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك".

Contents

Showing the first 200 of 275 headings.

Edition details

الكتاب: التقريب والإرشاد (الصغير) المؤلف: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.