Skip to main content
← Arabic Library

الترغيب والترهيب - المنذري - ت عمارة

عبد العظيم المنذري (ت 656هـ)

كتب السنة2,467 pages4 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 522521 / 2,467
١٤ - وعن سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: أقيموا

Footnotes

= بالجنية المجيدى ثلاثة عشر جنيهاً وربع، وبالجنية الأفرنكى اثنا عشر جنيها وثمن، وبالجنية المصري اثنا عشر جنيها إلا ثمناً والبنتو خمسة عشر، ومن خالص الفضة بالريال المصري اثنان وعشرون وربع، ويجب في كل منهما بعد كمال الحول ربع العشر، ومازاد عن النصاب فبحسابه. قال تعالى: (وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) ١٤٢ من سورة الأنعام. (معروشات) الكرم أو ما غرسه الناس فعرشوه (وغير معروشات) ملقيات على وجه الأرض، أو ما نبت في البرارى والجبال (متشابهاً) في اللون والطعم (يوم حصاده) تؤدى الزكاة عند الإدراك، فهذا دليل الوجوب. فصل في زكاة عروض التجارة التجارة: تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، والمعروض: هى المال المتجر فيه غير النقد سواء كان منقولا أو عقاراً أو حيواناً فتقوم آخر الحول بما اشتريت به إن كان نقدا من ذهب أو فضة، فإن ملك بغير نقد كأن اشتراها بعروض قومت بغالب نقد البلد الذى تم فيه الحول، فإن غلب في البلد نقدان وكمل النصاب بأحدهما قومت به، فإن كمل النصاب بكل منهما قومت بأيهما شاء، فإن اشترى بعضها بنقد، وبعضها بغيره، فلكل حكمه، فإن بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر، ومازاد فبحسابه، وتجب الزكاة في مال التجارة بستة شروط: الأول: أن يملكه بمعاوضة. الثاني: نية التجارة حال المعاوضة في صلب العقد أو مجلسه. الثالث: أن لا ينوى بالمال القنية. الرابع: مضى الحول من وقت ملك العروض إلا أن تشترى بنقد معين وكان نصاباً أو دونه وفى ملكه باقية، كأنه كان يملك عشرين مثقالا فاشترى بعينها عروضا بنية التجارة، أو بعين نصفها فإن ابتداء الحول حينئذ من حين ملك النقد، لا من وقت ملك العروض. الخامس: أن تبلغ نصابا آخر الحلول، وكذا إن بلغت دون نصاب، وعنده ما يكمل به كما لو كان عنده مائة درهم فاشترى بخمسين منها، وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين، فيضم لما عنده، وتجب زكاة الجميع. السادس: أن لا ينض أثناء الحول بما يقوم به، وهو دون نصاب، ومعنى التنضيض: تصييره دراهم ودنانير، ولو كان مال التجارة مما تجب زكاة التجارة، وإن كمل نصاب الزكاتين كأربعين شاة بلغت قيمتها نصابا وجبت زكاة العين إن اتحد حول الزكاتين، فإن تقدم حول زكاة التجارة وجبت في هذا الحول، وتجب زكاة العين في الأحوال بعد كأن اشترى أول المحرم عشرين ثوبا من القماش بنية التجارة وبعد ستة أشهر باعها واشترى بها أربعين شاة للتجارة ثم بعد ستة أشهر أخرى قومت فبلغت قيمتها نصابا، فقد اجتمع فيها زكاتان وسبق حول التجارة فيزكيها في هذا الحول زكاة تجارة، وفى كل حول بعده زكاة عين، وزكاة مال المضارية على مالكه، فإن أخرجها من غير مال المضاربة فنعم، وإن أخرجها من مال المضاربة حسبت من الربح كالمؤن التى تلزم المال. =

Contents

Showing the first 200 of 477 headings.

Edition details

الكتاب: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدين المنذري (ت ٦٥٦ هـ) ضبط أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عمارة الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر (تصوير/ دار إحياء التراث العربي - بيروت) الطبعة: الثالثة، ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الترغيب والترهيب - المنذري - ت عمارة — عبد العظيم المنذري | Cognoir — Cognoir