Vol. 1 · p. 370369 / 2,467
(قال المملى الحافظ عبد العظيم) ﵁: وأبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه لم يرو عنه غير الزهرى، وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهما.
ما ينهى عنه في الصلاة
٤ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: أوصانى خليلى ﷺ بثلاثٍ، ونهانى عن ثلاثٍ: نهانى عن نقرةٍ (١) كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفاتٍ كالتفاتِ الثعلب (٢). رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناد أحمد حسن، ورواه ابن أبى شيبة وقال: كإقعاء القرد: مكان الكلب.
(الإقعاء) بكسر الهمزة. قال أبو عبيد: هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض كما يقعى الكلب. قال: وفسره الفقهاء بأن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال: والقول هو الأول.
٥ - وروى عن جابرٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: إذ قام الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه (٣)، فإذا التفت. قال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك منى، أقبل إلىَّ (٤)، فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك، فإذا التفت الثالثة صرف الله (٥) ﵎ وجهه عنه. رواه البزار.
٦ - وروى عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: إن العبد إذا قام إلى الصلاة أحسبه قال: فإنما هو بين يدي الرحمن ﵎، فإذا التفت يقول الله ﵎: إلى من تلتفت؟ إلى خيرٍ منى، أقبل يا ابن آدم فأنا خيرٌ ممن تلتفت إليه. رواه البزار أيضاً.