Vol. 2 · p. 128731 / 2,467
فأراد أبو الدَّرْداء أن يقوم ليلته، فقام إليه سلمان فلمْ يدعهُ حتى نام وأفطر، فجاء أبو الدرداءِ إلى النبيِّ ﷺ فأخبره، فقال النبيُّ ﷺ: عُؤيمرُ، سُليمان أعلمُ منك، لا تخصَّ ليلة الجمعةِ بصلاةٍ، ولا يومها بصيامٍ. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد.
١٣ - وعنْ عبد الله بن بسرٍ عنْ أختهِ الصَّماء ﵃ أنَّ رسول الله ﷺ قال: لا تصوموا ليلة السَّبت إلا فيما افترضَ عليكمْ، فإنْ لمْ يجدْ أحدكمْ إلا لحاء عنبةٍ، أو عود شجرةٍ فليمضغه (١). رواه الترمذي وحسنه، والنسائي، وابن خزيمة في صحيحه، وأبو داود، وقال: هذا حديث منسوخ، ورواه النسائي أيضاً وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن بسر دون ذكر أخته.
١٤ - ورواه ابن خزيمة في صحيحه أيضاً عن عبد الله بن شقيق عن عمته الصماء أخت بسر أنَّّها كانت تقول: نهى رسول الله ﷺ عنْ صيام يومِ السَّبتِ ويقول: إنْ لمْ يجدْ أحدكمْ إلا عوداً أخضر فليفطر عليه.
(اللحاء) بكسر اللام وبالحاء والمهملة ممدودا: هو القشر.
(قال الحافظ): وهذا النهي إنما هو عن إفراده بالصوم لما تقدم من حديث أبي هريرة: لا يصوم أحدكمْ يوم الجمعةِ إلا أنْ يصوم يوماً قبله، أوْ يوماً بعدهُ فجاز إذا صومه.
١٥ - وعنْ أمِّ سلمةَ ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ أكثر