Vol. 1 · p. 334333 / 2,467
أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلبٍ (١).
(قال الخطابي): اختلف الناس فيمن فعل ذلك، فروى عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة لمن فعل ذلك، وأما عامةُ أهل العلم فإنهم قالوا: قد أساء وصلاته تُجزئه غير أن أكثرهم يأمرون بأن يعود إلى السجود، ويمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك انتهى.
٢ - وعنه أيضا ﵁ عن النبى ﷺ قال: الذى يخفض (٢) ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطانٍ. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن، ورواه مالك في الموطأ فوقفه عليه ولم يرفعه.
الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود
وإقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع
١ - عن أبي مسعود البدرى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا تُجزئُ (٣) صلاة الرجل حتى يُقِيمَ ظهره في الرُكوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له، والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ورواه الطبراني والبيهقي، وقالا: إسناده صحيح ثابت، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٢ - وعن عبد الرحمن بن شبلٍ ﵁ قال: نهى رسول الله صلى الله