Vol. 1 · p. 234233 / 2,467
الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارةٌ (١) لما بينهن ما لم تغش (٢) الكبائر (٣) رواه مسلم والترمذي وغيرهما.
الصلوات الخمس كفارة لما بينها
٥ - وعن أبي سعيد الخدرى ﵁ أنه سمع النبى ﷺ يقول: الصلوات الخمس: كفارةٌ (٤) لما بينها، ثم قال: رسول الله ﷺ: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل (٥)، وكان بين منزله وبين معتمله خمس أنهارٍ، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهرٍ اغتسل، ما كان ذلك يُبقى من درنه، فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئةً فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بإسناد لا بأس به، وشواهده كثيرى.
٦ - وعن جابرٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: مثل الصلوات الخمس: كمثل نهرٍ جارٍ غمرٍ (٦) على باب أحدكم يغتسل منه كل يومٍ خمس مرات. رواه مسلم.
(والغمر): بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم بعدها: هو الكثير:
٧ - وعن عبد الله بن مسعودٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: تحترقون تحترقون (٧)، فإذا صليتم الصبح غسلتها (٨)، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليت العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون، فلا يكتب (٩) عليكم حتى تستيقظوا. رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وإسناده حسن، ورواه الكبير موقوفا عليه، وهو أشبه، ورواته محتجّ بهم في الصحيح.