Vol. 1 · p. 159158 / 2,467
متى أتم الوضوء كما أمر الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن
٢٧ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: أتانى الليلة آتٍ من ربى، قال يا محمد: أتدرى (١) فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم في الكفارات (٢)، والدرجات (٣)، ونقل الأقدام للجماعات (٤)، وإسباغ (٥) الوضوء في السَّبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخيرٍ، ومات بخيرٍ، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أُمه، رواه الترمذي في حديث يأتى بتمامه إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة، وقال حديث حسن.
(السبرات جمع سبرة، وهى شدة البرد.
٢٨ - وعن أُبى بن كعب ﵁ عن النبى ﷺ قال: من توضأ واحدة (٦) فتلك وظيفة الوضوء التى لا بُدَّ منها، ومن توضأ اثنين فله كفلان من الأجر، ومن توضأ ثلاثا (٧) فذلك وُضُوئى ووضوء الأنبياء قبلى، رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي إسنادهما زيد العمىّ، وقد وُثق، وبقية رواة أحمد رواة الصحيح، ورواة ابن ماجه أطول منه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف.
٢٩ - وعن عثمان بن عفان ﵁ عن النبى ﷺ قال: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفاراتٌ لما بينهن، رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.
٢٠ - وعن أبي أيوب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من توضأ كما أُمر (٨)
وصلى كما أُمر غُفر له ما تقدم من