Vol. 1 · p. 8382 / 1,205
والمكرر: "المكافئ" فهو العلة، وهو الحكم في المقدمة الأولى.
وخاصية هذا النظم: أنه لا ينتج إلا قضية نافية١.
ولهذا الضرب شرطان:
أحدهما: أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات٢.
والثاني: أن تكون الثانية عامة.
الضرب الثالث: أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين٣.
وتسميه الفقهاء نقضًا، وينتج نتيجة خاصة، كقولنا: كل سواد عرض، وكل سواد لون، فيلزم منه: أن بعض العرض لون.
ومن الفقه٤: كل بر مطعوم، وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي.