Skip to main content
← Arabic Library

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة (ت 620هـ)

أصول الفقه1,205 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 42728 / 1,205
فصل: [حكاية الفعل من الصحابي تقتضي العموم] قول الصحابي: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة"١ و"قضى بالشفعة فيما لم يقسم"٢: يقتضي العموم٣. وقال قوم: لا عموم له٤؛ لأن الحجة في المحكي، لا في لفظ الحاكي.

Footnotes

١ المزابنة: بيع الثمر بالثمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا. أخرجه مالك في الموطأ "٢/ ٦٢٤" والبخاري: كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رءوس النخل حديث "٢١٨٥" ومسلم: كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا حديث "١٥٤٢" عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة. ٢ حديث صحيح رواه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الأرض والدور مشاعًا غير مقسوم حديث "٢٢١٤" ومسلم: كتاب المساقاة -باب الشفعة- حديث "١٦٠٨" وأبو داود: كتاب البيوع، باب الشفعة، والترمذي: أبواب الأحكام، باب ما إذا حدت الحدود، والنسائي: كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها، وأحمد في المسند "٣/ ٢٩٦، ٣١٦، ٣٧٢، ٣٩٩"، عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: "قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة". ٣ أي: يصح التمسك به في العموم في أمثال تلك القضية المحكية، نحو "نهى عن بيع الغرر"، و"حكم بالشاهد واليمين". وهو رأي الحنابلة، واختاره بعض المتكلمين: كالآمدي، والشوكاني وغيرهما. انظر: "الأحكام، ٢/ ٢٥٥ط والمحصول جـ١، ق٢ ص٦٤٧، وإرشاد الفحول "١/ ٤٥٣ وما بعدها". ٤ منهم: إمام الحرمين، والإمام فخر الدين الرازي، وأكثر الأصوليين.

Contents

Edition details

الكتاب: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده: الدكتور شعبان محمد إسماعيل [ت ١٤٤٣ هـ] الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان — ابن قدامة | Cognoir — Cognoir