Skip to main content
← Arabic Library

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة (ت 620هـ)

أصول الفقه1,205 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 582631 / 1,205
فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ... فصل: مسألة: [الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به] الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به، ما لم يدل عليه دليل١. مثاله: قوله ﵇ "مروهم بالصلاة لسبع" ٢ ليس بخطاب من الشارع للصبي، ولا إيجابًا عليه، مع أن الأمر واجب على الولي.

Footnotes

١ هذا هو رأي جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم: الأمر بالأمر أمر، فالأول مأمور مباشرة، والثاني مأمور بالواسطة. وهو مروي عن بعض الحنفية. ومحل الخلاف: إذا لم ينص الآمر على ذلك، أو تقم قرينة على أن الثاني مبلًّغ عن الأول: فإن الثالث يكون مأمورًا بالإجماع، كما في قصة عبد الله بن عمر ﵄ حين طلق زوجه وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها ... " متفق عليه. ٢ أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، حديث "٤٩٥"، والترمذي "٢/ ٤٤٥"، وأحمد في مسنده "٢/ ١٨٧" والدراقطني "١/ ٢٣٠" والحاكم "١/ ١٩٧".

Contents

Edition details

الكتاب: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده: الدكتور شعبان محمد إسماعيل [ت ١٤٤٣ هـ] الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.