أصول الفقه1,205 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. 1 · p. 569616 / 1,205
وتحقيقه: أنه لو قال: لا تفعل مرة واحدة: اقتضى العموم.
ولو قال: افعل مرة واحدة: اقتضى التخصيص بلا خلاف١.
وقولهم: "إن الأمر بالشيء نهي عن ضده".
قلنا: إنما هو نهي عما يعقب الامتثال، فكان النهي مقيدًا بزمن امتثال الأمر٢.
وقولهم: "إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام".
قلنا: يبطل بما لو قال: افعل مرة واحدة.
والفرق بين الفعل والاعتقاد: أن الاعتقاد: ما وجب بهذا الأمر، إنما وجب بإخباره أنه يجب اعتقاد أوامره، فمتى عرف الأمر، ولم يعتقد وجوبًا: كان مكذبًا. وقولهم: "إن الحكم يتكرر بتكرار العلة، فكذا الشرط"٣.
الكتاب: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي (٥٤١ - ٦٢٠ هـ)
قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده: الدكتور شعبان محمد إسماعيل [ت ١٤٤٣ هـ]
الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢ م
عدد الأجزاء: ٢
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.