Skip to main content
← Arabic Library

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان

ابن قدامة (ت 620هـ)

أصول الفقه1,205 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 315337 / 1,205
وجنينها، فقضى النبي ﷺ في الجنين بغرة"١ فقال عمر: "لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره"٢. وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك٣: أن رسول الله ﷺ كتب إليه: أن يورث امرأة أَشْيَم الضبابي٤ من دية زوجها"٥.

Footnotes

١ الغرة: بضم الغين: عبد أو أمة. ٢ الحديث رواه أبو داود: كتاب الديات، باب دية الجنين، والدراقطني: كتاب الحدود والديات، كما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي في الرسالة ص٤٢٧. عن ابن عباس ﵄ أن دية الجنين خفيت على عمر بن الخطاب ﵁ حتى سأل الناس ... الحديث. وفي رواية لأبي داود: فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة وأن تقتل" أي القاتلة. ٣ هو: الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلابي، من أصحاب رسول الله ﷺ كان شجاعًا مقدامًا، ولاه رسول الله ﷺ جمع الصدقات من قومه. انظر: في ترجمته: "الإصابة ٣/ ٤٧٧، الخلاصة ص١٩٧". ٤ أشيم -بوزن أحمد-: الضبابي -بكسر المعجمة بعدها باء موحدة-، قتل مسلمًا في عهد النبي ﷺ فأمر ﷺ الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته. انظر: الإصابة مع الاستيعاب "١/ ٩٧"، أسد الغابة "١/ ١٩٧". ٥ أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض، باب المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وقال: "حديث حسن صحيح". كما أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات، باب الميراث من الدية، ومالك في الموطأ: كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، والشافعي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، والدارقطني: كتاب الفرائض.

Contents

Edition details

الكتاب: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده: الدكتور شعبان محمد إسماعيل [ت ١٤٤٣ هـ] الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.