Vol. 1 · p. 249264 / 1,205
فصل: [في جواز نسخ العبادة إلى غير بدل]
يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل١.
وقيل: لا يجوز٢، لقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا....﴾ ٣.
ولنا أنه متصور عقلًا، وقد قام دليله شرعًا: