Vol. 2 · p. 29714 / 1,205
واقتل المشركين١، واقطع السارق والسارقة، وارجم الزانية والزاني٢، ولا تؤذ مسلمًا، ولا تجعل مع الله إلهًا"٣ واقتصر عليه، وانتفت القرائن، جرى فيه حكم الطاعة والعصيان، وتوجه الاعتراض وسقوطه.
ولو قال: "والله لا آكل رغيفًا": حنث إذا أكل رغيفين.
وقد قال الله، تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَة﴾ ٤، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد﴾ ٥ ﴿وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ٦، ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة﴾ ٧، ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور﴾ ٨.
ولا يحل أن يقال في مثل هذا: إن اللفظ ما اقتضى التعميم٩.
وقولهم: "إن الألف واللام للمعهود".
قلنا: إنما يصرف إلى المعهود عند وجوده، وما لا معهود فيه يتعين حمله على الاستغراق.