أصول الفقه1,205 pages2 volumesPagination matches the printed edition
Vol. 1 · p. 567614 / 1,205
ولو أمر عبده بدخول الدار، أو بشراء متاع: خرج عن العهدة بمرة واحدة، ولم يحسن لومه، ولا توبيخه.
ولو قال: "صمت" أو "سوف أصوم": صدق بمرة واحدة.
فإن قيل: فلم حصل الاستفسار عنه؟
قلنا: هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار فلم حسن الاستفسار١؟
ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار، مع انه لا يقتضي التكرار٢.
ثم إنه حسن الاستفسار؛ لأنه محتمل له، لما ذكرناه.
الكتاب: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي (٥٤١ - ٦٢٠ هـ)
قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده: الدكتور شعبان محمد إسماعيل [ت ١٤٤٣ هـ]
الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢ م
عدد الأجزاء: ٢
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.