المغني لابن قدامة - ت التركي
ابن قدامة (ت 620هـ)
الفقه الحنبلي7,955 pages15 volumesPagination matches the printed edition
Contents
- مقدمة التحقيق
- مقدمة المصنف
- باب ما تكون به الطهارة من الماء
- فصل
- ١ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذى لا يضاف إلى اسم شىء غيره: مثل ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص، وماء الزعفران، وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت)
- ٢ - مسألة؛ قال: (وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضىء به).
- ٣ - مسألة: قال: (ولا يتوضأ بماء قد توضىء به).
- ٤ - مسألة: قال: (وإذا كان الماء قلتين، وهو خمس قرب، فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة، فهو طاهر).
- فصل في الماء الجارى
- ٦ - مسألة؛ قال: (وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة، مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه ذلك، فلا ينجسه).
- ٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس، إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة، وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذاك الذي لا ينجسه شيء).
- ٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها، إلا السنور وما دونها في الخلقة).
- ٨ - مسألة؛ قال: (وكل إناء حلت فيه نجاسة؛ من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره، فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب).
- ٩ - مسألة؛ قال: (وإذا كان معه في السفر إناءان؛ نجس وطاهر، واشتبها عليه، أراقهما، ويتيمم).
- ١٠ - مسألة، قال أبو القاسم، ﵀: (وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس)
- ١١ - مسألة، قال: (وكذلك آنية عظام الميتة).
- ١٢ - مسألة، قال: (ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة).
- ١٣ - مسألة، قال: (وصوف الميتة وشعرها طاهر).
- فصول في الفطرة
- ١٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (والسواك سنة، يستحب عند كل صلاة)
- ١٥ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون صائما، فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس).
- ١٦ - مسألة؛ قال: (وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا).
- ١٧ - مسألة؛ قال: (والتسمية عند الوضوء)
- ١٩ - مسألة؛ قال: (وتحليل اللحية)
- ٢٠ - مسألة؛ قال: (وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما)
- ٢٢ - مسألة؛ قال: (وغسل الميامن قبل المياسر)
- ٢٣ - مسألة؛ قال: (وفرض الطهارة ماء طاهر، وإزالة الحدث)
- ٢٤ - مسألة؛ قال: (والنية للطهارة)
- ٢٦ - مسألة؛ قال: (والفم والأنف من الوجه).
- ٢٥ - مسألة؛ قال: (وغسل الوجه، وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل، وهو ما بين اللحية والأذن)
- ٢٧ - مسألة؛ قال: (وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل)
- ٢٨ - مسألة، قال: (ومسح الرأس)
- ٢٩ - مسألة؛ قال: (وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان)
- ٣٠ - مسألة؛ قال: (ويأتى بالطهارة عضوا بعد عضو، كما أمر الله تعالى)
- ٣١ - مسألة؛ قال: (والوضوء مرة مرة يجزىء، والثلاث أفضل)
- ٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا توضأ لنافلة صلى فريضة)
- ٣٣ - مسألة؛ قال: (ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء)
- ٣٥ - مسألة؛ قال: (وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء)
- ٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمس المصحف إلا طاهر)
- ٣٦ - مسألة؛ قال: (والاستنجاء لما خرج من السبيلين)
- ٣٩ - مسألة؛ قال: (إلا الروث والعظام والطعام).
- ٣٨ - مسألة؛ قال: (والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار)
- ٤٠ - مسألة؛ قال: (والحجر الكبير الذى له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار)
- ٤١ - مسألة؛ قال: (وما عدا المخرج فلا يجزىء فيه إلا الماء).
- ٤٣ - مسألة؛ قال: (وخروج البول والغائط من غير مخرجهما)
- ٤٤ - مسألة؛ قال: (وزوال العقل. إلا أن يكون [بنوم يسير] جالسا أو قائما)
- فصول في أدب التخلى
- ٤٥ - مسألة؛ قال: (والارتداد عن الإسلام)
- ٤٦ - مسألة؛ قال: (ومس الفرج)
- ٤٨ - مسألة؛ قال: (وأكل لحم الجزور)
- ٤٧ - مسألة؛ قال: (والقىء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش يخرج من الجروح)
- ٥٠ - مسألة؛ قال: (وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة)
- ٥١ - مسألة؛ قال: (من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما)
- ٥٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والموجب للغسل خروج المنى)
- ٥٣ - مسألة؛ قال: (والتقاء الختانين)
- ٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلم الكافر)
- ٥٥ - مسألة؛ قال: (والطهر من الحيض والنفاس)
- ٥٦ - مسألة؛ قال: (والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء، فهو طاهر)
- ٥٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء)
- ٥٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا أجنب غسل ما به من أذى، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاثا، يروى أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده)
- ٥٩ - مسألة؛ قال: (وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده, ولم يتوضأ، أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوى به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار)
- ٦٠ - مسألة؛ قال: (ويتوضأ بالمد، وهو رطل وثلث، ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد)
- ٦١ - مسألة؛ قال: (فإن أسبغ بدونهما أجزأه)
- ٦٢ - مسألة؛ قال: (وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه للجنابة إذا أروت أصوله)
- ٦٣ - مسألة؛ قال [أبو القاسم]: (ويتيمم في قصير السفر وطويله).
- الشرط الثانى؛
- ٦٦ - مسألة؛ قال: (فإن تيمم في أول الوقت وصلى، أجزأه، وإن أصاب الماء في الوقت)
- ٦٧ - مسألة؛ قال: (والتيمم ضربة واحدة)
- ٦٨ - مسألة؛ قال: (ويضرب بيديه على الصعيد الطيب، وهو التراب)
- ٦٩ - مسألة؛ قال: (وينوى به المكتوبة)
- ٧٢ - مسألة؛ قال: (وإذا كان به قرح أو مرض مخوف، وأجنب، فخشى على نفسه إن أصابه الماء، غسل الصحيح من جسده، وتيمم لما لم يصبه الماء)
- ٧٠ - مسألة؛ قال: (فيمسح بهما وجهه وكفيه)
- ٧٣ - مسألة؛ قال: (وإذا تيمم صلى الصلاة التى حضر وقتها، وصلى به فوائت إن كانت عليه، والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى)
- ٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم، ولا إعادة عليه)
- ٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا وجد المتيمم الماء، وهو في الصلاة، خرج فتوضأ، أو اغتسل إن كان جنبا، واستقبل الصلاة)
- ٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا شد الكسير الجبائر، وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر، مسح عليها كلما أحدث، إلى أن يحلها)
- باب المسح على الخفين
- ٧٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ومن لبس خفيه، وهو كامل الطهارة، ثم أحدث، مسح عليهما)
- ٧٩ - مسألة؛ قال: (يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر)
- ٨٠ - مسألة؛ قال: (فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء)
- ٨١ - مسألة؛ قال: (ولو أحدث وهو مقيم، فلم يمسح حتى سافر، أتم مسح مسافر منذ كان الحدث)
- ٨٢ - مسألة؛ قال: (ولو أحدث مقيما، ثم مسح مقيما، ثم سافر، أتم على مسح مقيم، ثم خلع)
- ٨٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة، ثم أقام أو قدم، أتم
- ٨٥ - مسألة؛ قال: (وكذلك الجورب الصفيق الذى لا يسقط إذا مشى فيه)
- ٨٩ - مسألة؛ قال: (وإن مسح أسفله دون أعلاه، لم يجزه)
- ٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم، لم يجز المسح عليه)
- ٨٨ - مسألة؛ قال: (ويمسح على ظاهر القدم)
- باب الحيض
- ٩١ - مسألة؛ قال: (وأقل الحيض: يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما)
- ٩٢ - مسألة؛ قال: (فمن طبق بها الدم فكانت ممن تميز، فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره رقيق أحمر، تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر، اغتسلت، وتوضأت لكل
- ٩٤ - مسألة؛ قال: (فإن كانت لها أيام أنسيتها، فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر)
- ٩٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يكن دمها منفصلا، وكانت لها أيام من الشهر تعرفها، أمسكت عن الصلاة فيها، واغتسلت إذا جاوزتها)
- ٩٥ - مسألة؛ قال: (والمبتدأ بها الدم تحتاط، فتجلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلى. فإن انقطع دمها في خمسة عشر يوما، اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة. فإن كان بمعنى واحد، عملت عليه وأعادت الصوم، إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض)
- ٩٨ - مسألة؛ قال: (ويستمتع من الحائض بما دون الفرج)
- ٩٧ - مسألة؛ قال: (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض)
- ٩٩ - مسألة؛ قال: (فإن انقطع دمها، فلا توطأ حتى تغتسل)
- ١٠١ - مسألة؛ قال: (والمبتلى بسلس البول، وكثرة المذى، فلا ينقطع، كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، بعد أن يغسل فرجه)
- ١٠٠ - مسألة؛ قال: (ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه)
- ١٠٢ - مسألة؛ قال: (وأكثر النفاس أربعون يوما)
- ١٠٣ - مسألة؛ قال: (وليس لأقله حد، أى وقت رأت الطهر اغتسلت، وهى طاهر، ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا)
- ١٠٥ - مسألة؛ قال: (ومن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك، فهى طاهر، تغتسل وتصلى، فإن عاودها الدم، لم تلتفت إليه حتى تجىء أيامها)
- ١٠٤ - مسألة؛ قال: (ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف، لم تلتفت إلى الزيادة، إلا أن تراه ثلاث مرات، فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه وتترك الأول. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات، أعادته، إذا كان صوما واجبا، وإذا رأت الدم قبل أيامها التى كانت تعرف، فلا تلتفت إليه، حتى يعاودها ثلاث مرات)
- ١٠٦ - مسألة؛ قال: (والحامل لا تحيض، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين، أو ثلاثة، فيكون دم نفاس)
- ١٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة، فلا تدع الصوم، ولا الصلاة، وتقضى الصوم احتياطا، فإن رأته بعد الستين، فقد زال الإشكال؛ وتيقن أنه ليس بحيض، فتصوم وتصلى، ولا تقضى)
- ١٠٨ - مسألة؛ قال: (والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة، فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها)
- كتاب الصلاة
- ١٠٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر)
- ١١٠ - مسألة؛ قال: (فإذا صار ظل كل شىء مثله فهو آخر وقتها)
- ١١١ - مسألة؛ قال: (وإذا زاد شيئا وجبت العصر)
- ١١٢ - مسألة؛ قال (وإذا صار ظل كل شىء مثليه خرج وقت الاختيار)
- ١١٣ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها مع الضرورة)
- ١١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا غابت الشمس وجبت المغرب، ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق)
- ١١٥ - مسألة؛ قال: (فإذا غاب الشفق، وهو الحمرة في السفر، وفى الحضر البياض؛ لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران، فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن، ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل)
- ١١٦ - مسألة؛ قال: (فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار، ووقت الضرورة مبقى إلى أن يطلع الفجر الثانى، وهو البياض الذى يبدو من قبل المشرق، فينتشر، ولا ظلمة بعده).
- ١١٧ - مسألة؛ قال: (وإذا طلع الفجر الثانى وجبت صلاة الصبح والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع فقد أدركها، وهذا موضع الضرورة)
- ١١٩ - مسألة؛ قال: (وإذا طهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبى قبل أن تغيب الشمس، صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبى، وأسلم الكافر، وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر، صلوا المغرب وعشاء الآخرة)
- ١٢٠ - مسألة؛ قال: (والمغمى عليه يقضى جميع الصلوات التى كانت في حال إغمائه)
- ١١٨ - مسألة؛ قال: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفى شدة الحر الظهر)
- باب الأذان
- ١٢١ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويذهب أبو عبد الله، ﵀، إلى أذان بلال، رضى الله عنه، وهو: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
- ١٢٢ - مسألة؛ قال: (والإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حى على الصلاة، حى على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)
- ١٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت، أعاد إذا دخل الوقت)
- ١٢٦ - مسألة؛ قال: (ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا، فإن أذن جنبا أعاد)
- ١٢٧ - مسألة؛ قال: (ومن صلى بلا أذان ولا إقامة، كرهنا له ذلك، ولا يعيد)
- ١٢٨ - مسألة؛ قال: (ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه)
- ١٣٠ - مسألة؛ قال: (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول)
- ١٢٩ - مسألة؛ قال: (ويدير وجهه على يمينه إذا قال: حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال: حى على الفلاح. ولا يزيل قدميه)
- ١٣٢ - مسألة؛ قال: (وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو، وعن أبى عبد الله، ﵀ رواية أخرى: أنه إذا كان طالبا، فلا يجزئه أن يصلى إلا صلاة آمن)
- ١٣١ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب، ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلا وراكبا، يومىء إيماءا على قدر الطاقة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه)
- ١٣٣ - مسألة؛ قال: (وله أن يتطوع في السفر على الراحلة، على ما وصفنا من صلاة الخوف)
- ١٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا يصلى في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة؛ فإن كان يعاينها فبالصواب، وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها)
- ١٣٦ - مسألة؛ قال: (ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه)
- ١٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة، لم يكن عليه إعادة)
- ١٣٨ - مسألة؛ قال: (وإذا صلى البصير في حضر، فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل، أعادا)
- [باب أدب] المشى إلى الصلاة
- ١٣٩ - مسألة؛ قال: (ولا يتبع دلالة مشرك بحال؛ وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره، ولا روايته، ولا شهادته، لأنه ليس بموضع أمانة)
- باب صفة الصلاة
- ١٤٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وإذا قام إلى الصلاة فقال: الله أكبر)
- ١٤١ - مسألة؛ قال: (وينوى بها المكتوبة، يعنى بالتكبيرة. ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها)
- ١٤٣ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه)
- ١٤٤ - مسألة؛ قال: (ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى)
- ١٤٦ - مسألة؛ قال: (ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)
- ١٤٧ - مسألة؛ قال: (ثم يستعيذ)
- ١٤٨ - مسألة؛ قال: (ثم يقرأ: الحمد لله رب العالمين)
- ١٤٩ - مسألة؛ قال: (ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم)
- ١٥٠ - مسألة؛ قال: (ولا يجهر بها)
- ١٥١ - مسألة؛ قال: (فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين)
- ١٥٢ - مسألة؛ قال: (ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم)
- ١٥٣ - مسألة؛ (فإذا فرغ كبر للركوع)
- ١٥٤ - مسألة؛ قال: (ويرفع يديه كرفعه الأول)
- ١٥٥ - مسألة؛ قال: (ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه، ويمد ظهره، ولا يرفع رأسه، ولا يخفضه)
- ١٥٦ - مسألة؛ قال: (ويقول: سبحان ربى العظيم ثلاثا. وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة أجزأه)
- ١٥٧ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه، كرفعه الأول)
- ١٥٨ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شىء بعد)
- ١٦٠ - مسألة؛ قال: (ثم يكبر للسجود، ولا يرفع يديه)
- ١٦١ - مسألة؛ قال: (ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه)
- ١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويكون في سجوده معتدلا)
- ١٦٣ - مسألة؛ قال: (ويجافى عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه)
- ١٦٤ - مسألة؛ قال: (ثم يقول: سبحان ربى الأعلى ثلاثا، وإن قال مرة، أجزأه)
- ١٦٥ - مسألة؛ قال: (ثم يرفع رأسه مكبرا)
- ١٦٦ - مسألة؛ قال: (فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى)
- ١٦٨ - مسألة؛ قال: (ثم يكبر، ويخر ساجدا)
- ١٦٩ - مسألة؛ قال: (ثم يرفع رأسه مكبرا، ويقوم على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه)
- ١٧١ - مسألة؛ قال: (ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى)
- ١٧٢ - مسألة؛ قال: (فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين)
- ١٧٣ - مسألة؛ قال: (ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى؛ ويشير بالسباحة)
- ١٧٤ - مسألة؛ قال: (ويتشهد، فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهو التشهد الذى علمه النبي ﷺ لعبد الله بن مسعود، رضى الله عنه.)
- ١٧٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما)
- ١٧٦ - مسألة؛ قال: (فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، فنصب رجله اليمنى، وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل أليتيه على الأرض)
- ١٧٥ - مسألة؛ قال: (ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود)
- ١٧٨ - مسألة؛ قال: (ويتشهد بالتشهد الأول، ويصلى على النبي ﷺ فيقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)
- ١٧٩ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن يتعوذ من أربع. فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات.)
- ١٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس)
- ١٨١ - مسألة؛ قال: (ثم يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك.)
- ١٨٢ - مسألة؛ قال: (والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها)
- ١٨٣ - مسألة؛ قال: (والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، ولا بغيرها، لقول الله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾. ولما روى أبو هريرة، ﵁ أن النبي ﷺ قال: "مالى أنازع القرآن؟ "، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبى ﷺ).
- ١٨٤ - مسألة؛ قال: (الاستحباب، أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه)
- ١٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن لم يفعل فصلاته تامة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)
- ١٨٧ - مسألة؛ قال: (ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفى الظهر في الركعة الأولى: بنحو الثلاثين آية، وفى الثانية بأيسر من ذلك، وفى العصر على النصف من ذلك، وفى المغرب، بسور آخر المفصل، وفى العشاء الآخرة ﴿والشمس وضحاها﴾ وما أشبهها).
- ١٨٨ - مسألة؛ قال: (ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه)
- ١٨٩ - مسألة؛ قال: (ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر، وعشاء الآخرة والركعة الأخيرة من المغرب)
- ١٩٠ - مسألة؛ قال: (ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته، أجزأه ذلك)
- ١٩١ - مسألة؛ قال: (إذا كان على عاتقه شىء من اللباس)
- ١٩٢ - مسألة؛ قال: (ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك)
- ١٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا [يومىء إيماء])
- ١٩٤ - مسألة؛ قال: (فإن صلى جماعة عراة، كان الإمام معهم في الصف وسطا، يومئون إيماء. ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم)
- ١٩٥ - مسألة؛ قال: (وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أنهم يسجدون بالأرض)
- ١٩٦ - مسألة؛ قال: (ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء)
- ١٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا انكشف من المرأة الحرة شىء سوى وجهها، أعادت الصلاة)
- ١٩٨ - مسألة؛ قال: (وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة)
- ٢٠٠ - مسألة؛ قال: (ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، أتمها، وقضى المذكورة، وأعاد التى كان فيها إذا كان الوقت مبقى)
- ١٩٩ - مسألة؛ قال: (ويستحب لأم الولد أن تغطى رأسها في الصلاة)
- ٢٠١ - مسألة؛ قال: ([فإن خشى فوات] الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته، [ويقضي التى عليه])
- ٢٠٢ - مسألة؛ قال: (ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين.)
- ٢٠٤ - مسألة؛ قال: (في الحج اثنتان)
- ٢٠٣ - مسألة؛ قال: (وسجود القرآن أربع عشرة سجدة)
- ٢٠٥ - مسألة؛ قال: (ولا يسجد إلا وهو طاهر)
- ٢٠٦ - مسألة؛ قال: (ويكبر إذا سجد)
- ٢٠٧ - مسألة؛ قال: (ويسلم إذا رفع)
- ٢٠٨ - مسألة؛ قال: (ولا يسجد في الأوقات التى لا يجوز أن يصلى فيها تطوعا.)
Showing the first 200 of 1,832 headings.
Edition details
الكتاب: المغني المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م عدد الأجزاء: ١٥ (الأخير فهارس) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.