Skip to main content
← Arabic Library

المغني لابن قدامة - ت التركي

ابن قدامة (ت 620هـ)

الفقه الحنبلي7,955 pages15 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 77583 / 7,955
مُتَضَمِّنٌ للزِّيادةِ، والزِّيَادَةُ من الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ. وعن أبِى قَتادَةَ، أنَّهم كانُوا مع النَّبِيِّ ﷺ، فنامُوا حتَّى طلعتِ الشَّمْسُ، فقال النَّبِيُّ ﷺ: "يَا بِلَالُ، قُمْ فَأذِّنِ النَّاسَ (٢٤) بِالصَّلَاةِ". مُتَّفَقٌ عليه (٢٥)، ورواهُ عِمْرانُ بنُ حُصَيْن أيضًا. قال: فأمَرَ بِلَالًا فأذَّنَ، فصَلَّيْنَا ركْعَتَيْنِ، ثم أَمَرَهُ فأقام فصلَّيْنَا. مُتَّفَقٌ عليه (٢٦). ولَنا، على أبي حَنِيفة حديثُ ابنِ مسعودٍ وأبي سعيدٍ (٢٧)، ولِأنَّ الثَّانِيَةَ من الفَوَائِتِ صلاةٌ قد (٢٨) أُذِّنَ لِما قَبْلَها، فأَشْبَهَت الثَّانِيَةَ من المَجْمُوعَتَيْن، وقِياسُهم مُنْتَقِضٌ بهذا. فصل: فإنْ جَمَعَ بين صلَاتَيْنِ في وقتِ أُولاهما، استُحِبَّ أنْ يُؤذِّنَ لِلْأُولَى ويُقِيمَ، ثم يُقِيمَ لِلثَّانِيَةِ وإنْ جَمَعَ بيْنَهُما في وقتِ الثَّانِيَةِ فهما كالفائِتَتَيْنِ، لا يتأَكَّدُ الأذانُ لهما؛ لأنَّ الأُولَى منهُما تُصَلَّى في غيرِ وقتِها، والثَّانِيَةَ مَسْبُوقَةٌ بصلاةٍ قبلَها. وإنْ جَمَعَ بينهُما بإقامةٍ واحِدَةٍ فلا بأْسَ. وقال أبو حنيفَة في المَجْمُوعَتَيْنِ: لا يُقِيمُ للثَّانِيَةِ؛ لأنَّ ابن عمرَ رَوَى أنَّهُ صَلَّى مع رسولِ اللهِ ﷺ المغرِبَ والعِشَاءَ بمُزْدَلِفَةَ بِإِقامةٍ وَاحِدَةٍ (٢٩). صَحِيحٌ. وقال مالكٌ: يُؤَذِّنُ للأُولَى والثَّانِيةِ ويُقِيمُ؛ لأنَّ الثَّانِيَةَ منهما صلاةٌ يُشْرَعُ لها الأذانُ، وهى مَفْعُولَةٌ في

Footnotes

(٢٤) في صحيح البخاري: "بالناس". (٢٥) أخرجه البخاري، في: باب الأذان بعد ذهاب الوقت، من كتاب مواقيت الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٥٤. ومسلم، في: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٧٢ - ٤٧٤. وابن ماجه، في: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٢٨. واللفظ للبخاري. (٢٦) كذا ذكر المؤلف، وليس في صحيح البخاري، وعند مسلم، في: باب قضاء الصلاة الفائتة .. إلخ، من كتاب المساجد، بغير هذا اللفظ. انظر: صحيح مسلم ١/ ٤٧٤ - ٤٧٦. وأخرجه أبو داود، في: باب من نام عن صلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٠٥. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣١، ٤٤٤. (٢٧) في الأصل: "ورواه أبو سعيد". وتقدم حديثا ابن مسعود وأبي سعيد، في صفحات ٧٤ - ٧٦. (٢٨) في م: "وقد". (٢٩) أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة بجمع، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٤٨. والنسائي، في: باب الإقامة لمن جمع بين الصلاتين، من كتاب الأذان، وفى: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، من كتاب المناسك. المجتبى ٢/ ١٤، ١٥، ٥/ ٢١٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨، ٣٣، ٣٤، ٥٦، ٥٩، ٦٢، ٧٨، ١٥٢.

Contents

Showing the first 200 of 1,832 headings.

Edition details

الكتاب: المغني المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م عدد الأجزاء: ١٥ (الأخير فهارس) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.