Skip to main content
← Arabic Library

المغني لابن قدامة - ت التركي

ابن قدامة (ت 620هـ)

الفقه الحنبلي7,955 pages15 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 416472 / 7,955
"صَحِيحِه" (٦)، وهذا تَفْسِيرٌ لِمُرَادِ اللهِ تعالى، ولا تَتَحَقَّقُ مخالفةُ اليهودِ بحَمْلِها على إرادَةِ الحَيْضِ؛ لأنَّه يكونُ مُوَافِقًا لهم، ومِن السُّنَّةِ قولُه ﵇: "اصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ"، ورُوِىَ عنه ﵇، أنَّه قال: "اجْتَنِبْ مِنْهَا شعَارَ الدَّمِ (٧) ". ولأنَّه مَنَعَ الوَطْءَ لأجْلِ الأذَى، فاخْتَصَّ مَحَلَّه (٨) كالدُّبُرِ، وما رَوَوْهُ عن عائشةَ دَلِيلٌ على حِلِّ ما فوقَ الإِزارِ، لا على تَحْرِيمِ غيرِه، وقد يَتْرُكُ النَّبِىُّ ﷺ بعضَ المُبَاحِ تَقَذُّرًا، كَتَرْكِه أكْلَ الضَّبِّ والأرْنَبِ، وقد رَوَى عِكْرِمَةُ عن بعضِ أزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ كان إذا أرَادَ مِن الحائِضِ شَيْئًا ألْقَى على فَرْجِها ثَوْبًا (٩)، ثم ما ذكرْنَاه مَنْطُوقٌ، وهو أوْلَى مِن المَفْهُومِ. فصل: فإنْ وَطِىءَ الحائِضَ في الفَرْجِ أثِمَ، ويستغفرُ اللهَ تعالى، وفى الكَفَّارَةِ رِوَايَتان: إحْدَاهما، يجِبُ عليهِ كَفَّارَةٌ؛ لِما رَوَى أبو داود، والنَّسَائِىُّ، بإسْنادِهما، عن ابنِ عَبَّاس، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال، في الذي يأْتِى امْرَأَتَهُ وهى حَائِضٌ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ (١٠) ". والثَّانِيةُ، لا كفَّارَةَ عليه، وبه قال مالكٌ، وأبو حنيفةَ،

Footnotes

(٦) في: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. . إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب [في] مؤاكلة الحائض ومجامعتها، من كتاب الطهارة، وفى: باب في إتيان الحائض ومباشرتها، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٥٩، ٤٩٩. وابن ماجه، في: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١١. (٧) أخرجه الدارمي، في: باب مباشرة الحائض، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ٢٤٣. (٨) في م: "مكانه". (٩) أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦١. (١٠) أخرجه أبو داود، في: باب في إتيان الحائض، من كتاب الطهارة، وفى: باب كفارة من أتى حائضا، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٦٠، ٥٠٠. والنسائي في: باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها مع علمه بنهى اللَّه ﷿ عن وطئها، من كتابى الطهارة والحيض. المجتبى ١/ ١٢٥، ١٥٤. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢١٨. وابن ماجه، في: باب في كفارة من أتى حائضا، وباب من وقع على امرأته وهى حائض، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١٠، ٢١٣. والدارمى، في: باب من قال عليه كفارة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ٢٥٤. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٤٥.

Contents

Showing the first 200 of 1,832 headings.

Edition details

الكتاب: المغني المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م عدد الأجزاء: ١٥ (الأخير فهارس) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

المغني لابن قدامة - ت التركي — ابن قدامة | Cognoir — Cognoir