Skip to main content
← Arabic Library

المغني لابن قدامة - ت التركي

ابن قدامة (ت 620هـ)

الفقه الحنبلي7,955 pages15 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 413469 / 7,955
في الشَّهْرِ الثَّانِى، قال إنَّهَا تَجْلِسُ الدَّمَ الأسودَ في الشَّهْرِ الثَّالِثِ؛ لأنَّها لا تَعْلَمُ أنَّها مُمَيِّزةٌ قَبْلَه، ولو رَأَتْ في شَهْرٍ خمسةً أسودَ، ثم صارَ أحمرَ واتَّصَلَ، وفى الثَّانِى كذلك، وفى الثَّالِثِ كُلِّهِ أحمرَ، والرَّابِعِ رَأَتْ خمسةً أحمرَ، ثم صارَ أسودَ واتَّصَلَ، جَلَسَتِ اليَقِينَ مِن الأشْهُرِ الثَّلاثةِ، والرَّابع لا تَمْيِيزَ لها فيه، فتَصِيرُ فيه إلى سِتَّةِ أيَّامٍ أو سَبْعَةٍ، في أشْهَرِ الرِّوَايَات، إلَّا أنْ نَقُولَ: العَادَةُ تَثْبُتُ بِمَرَّتَيْنِ، فتَجْلِسُ مِن الثَّالِثِ والرَّابِعِ خمسةً خمسةً. وقال القاضي: لا تَجْلِسُ في الأشْهُرِ الأرْبَعَةِ إلَّا اليَقِينَ. وهذا بَعِيدٌ؛ لِما ذَكَرْنَاه. ولو كانتْ رَأَتْ في الرَّابِع خمسةً أسودَ، والبَاقِىَ كُلَّه أحمرَ، صارَ عادَةً بذلك. ٩٧ - مسألة؛ قال: (والصُّفْرَةُ والْكُدْرَةُ في أَيَّامِ الحَيْضِ مِنَ الحَيْضِ) يَعْنِى إذا رأتْ في أيَّامِ عَادَتِها صُفْرَةً أو كُدْرَةً، فهو حَيْضٌ، وإنْ رَأتْهُ بعدَ أيَّامِ حَيْضِها، لم يُعْتَدّ به. نَصَّ عليه أحمدُ. وبه قال يحيى الأنْصَارِىُّ، ورَبِيعةُ، ومَالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، وعبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِىٍّ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاق. وقال أبو يوسف، وأبو ثَوْرٍ: لا يكونُ حَيْضًا، إلَّا أنْ يَتَقَدَّمَهُ دَمٌ أسودُ؛ لأنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ، وكانتْ بَايَعَتِ النَّبِىَّ ﷺ، قالتْ: كُنَّا لا نَعْتَدُّ بالصُّفْرَةِ والْكُدْرَةِ بعدَ الغُسْلِ شَيْئًا. رَوَاهُ أبو داود، (١) وقال: بَعْدَ الطُّهْرِ. ولَنا، قولُه تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (٢)، وهذا يتَنَاوَلُ الصُّفْرَةَ والْكُدْرَةَ، ورَوَى الأثرَمُ، بِإسْنَادِهِ، عن عائشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، أنَّها كانَتْ تبعَثُ إليها النِّساءُ بالدِّرَجَةِ (٣) فيها الكُرْسُفُ،

Footnotes

(١) في: باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٧٣. كما أخرجه البخاري، في: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، من كتاب الحيض. صحيح البخاري ١/ ٨٩. والنسائي، في: باب الصفرة والكدرة، من كتاب الحيض. المجتبى ١/ ١٥٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١٢. والدارمى، في: باب الطهر كيف هو، وباب الكدرة إذا كانت بعد الحيض، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ٢١٤، ٢١٥. (٢) سورة البقرة ٢٢٢. (٣) بكسر الدال وفتع الراء: جمع دُرْج، وهو كالسَّفَط الصغير، تضع فيه المرأة خِفَّ متاعها وطِيبها. النهاية ٢/ ١١١.

Contents

Showing the first 200 of 1,832 headings.

Edition details

الكتاب: المغني المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م عدد الأجزاء: ١٥ (الأخير فهارس) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

المغني لابن قدامة - ت التركي — ابن قدامة | Cognoir — Cognoir