Skip to main content
← Arabic Library

المغني لابن قدامة - ت التركي

ابن قدامة (ت 620هـ)

الفقه الحنبلي7,955 pages15 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 169225 / 7,955
فصل: والمَضْمَضَةُ: إدَارَةُ الماءِ في الفَمِ. والاسْتِنْشاقُ: اجْتِذَابُ الماءِ بالنَّفَسِ إلى باطِنِ الأَنْفِ. والاسْتِنْثارُ: إخْراجُ الماءِ من أَنْفِه. ولكن يُعَبَّرُ بالاسْتِنْثارِ عن الاسْتِنْشاقِ؛ لِكَوْنِه مِنْ لَوازِمِهِ. ولا يَجِبُ إدارة الماءِ في جَميعِ الفَمِ، ولا إيصَالُ الماءِ إلى جَميعِ باطِنِ الأَنْفِ، وإنما ذلك مُبَالغةٌ مُسْتَحَبَّةٌ في حَقِّ غيرِ الصائِمِ، وقد ذَكَرْناه في سُنَنِ الطَّهارةِ. وإذا أدَارَ الماءَ في فِيهِ فهو مُخَيَّرٌ بين مَجِّهِ وبَلْعِهِ؛ لأنَّ المَقْصُودَ قد حَصَلَ به، فإنْ جَعَلَهُ في فِيهِ يَنْوِى رَفْعَ الحَدَثِ الأصْغَرِ، ثم ذَكَرَ أنه جُنُبٌ، فَنَوَى رَفْعَ الحَدَثَيْنِ، ارْتَفَعَا جَمِيعًا؛ لأنَّ الماءَ لا يَثْبُتُ له حُكْمُ الاسْتِعْمالِ إلا بعد الانْفِصَالِ، ولو كان الماءُ قد لِبَثَ في فِيهِ حتى تَحَلَّلَ مِنْ رِيقِهِ ماءٌ يُغَيِّرُه لَمْ يَمْنَع؛ لأنَّ التَّغَيُّرَ فَى مَحَلِّ الإِزَالَةِ لا يَمْنَعُ، أشْبَهَ ما لَوْ تَغَيَّرَ الماءُ علَى عُضْوِهِ بعَجِينٍ عليه. فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَتَمَضْمَضَ ويَسْتَنْشِقَ بِيُمْناه، ثم يَسْتَنْثِرَ بيُسْرَاه؛ لِمَا رُوِىَ عن عُثْمانَ، رضىَ اللهُ عنه، أنَّه تَوَضَّأ، فَدَعَا بماءٍ فغَسَلَ يَدَيْه ثَلاثًا، ثم غَرَفَ بيَمِينِه، ثم رَفَعَها إلى فِيهِ، فمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ بكَفٍّ واحدةٍ، واسْتَنْثَرَ بيُسْراهُ، وفَعَل ذلك ثَلاثًا - ثم ذَكَر سائِرَ الوُضُوءِ - ثم قال: إن النبيَّ ﷺ تَوَضَّأَ لَنَا كما تَوَضَّأْتُ لَكُم، فمَن كان سائِلًا عَنْ وُضُوءِ رسولِ اللَّه ﷺ فهذا وُضُوؤُهُ (١٧). رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصُور (١٨)، بإسنادِهِ. وعن عَلِىٍّ، رضىَ اللهُ عنه، أنَّه أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَى في الإِناءِ، فَمَلأَ كَفَّه فتَمَضْمَضَ، واسْتَنْشَقَ، ونَثَرَ بيدِه اليُسْرَى، فَفعَلَ ذلك ثَلاثًا، ثم قال: هذا وُضُوءُ نَبىِّ اللَّه ﷺ. رَوَاهُ أبُو بَكْر في "الشَّافِى"، والنَّسائِىُّ (١٩).

Footnotes

(١٧) أخرجه أبو داود، في: باب صفة وضوء النبي ﷺ، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢٤، ٢٥. وانظر: ما أخرجه البخاري، في: باب الوضوء ثلاثا، وباب المضمضة في الوضوء، من كتاب الوضوء. وفى: باب سواك الرطب واليابس للصائم، من كتاب الصوم. صحيح البخاري ١/ ٥١ - ٥٣، ٣/ ٤٠. ومسلم، في: باب صفة الوضوء وكماله، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٠٤، ٢٠٥. والنسائي، في: باب المضمضة والاستنشاق، وباب حد الغسل، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٥٦، ٥٧، ٦٨. وابن ماجه، في: باب ثواب الطهور، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٠٥. والدارمى، في: باب الوضوء ثلاثا، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي ١/ ١٧٦. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٥٨ - ٦١، ٦٧، ٦٨، ٧٤. (١٨) أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الحافظ، صاحب "السنن"، المتوفى سنة سبع وعشرين ومائتين. سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٨٦ - ٥٩٠. (١٩) أخرجه النسائي، في: باب بأى اليدين يستنثر، وباب غسل الوجه، وباب عدد غسل الوجه، وباب =

Contents

Showing the first 200 of 1,832 headings.

Edition details

الكتاب: المغني المؤلف: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) المحقق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م عدد الأجزاء: ١٥ (الأخير فهارس) تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.