Skip to main content
← Arabic Library

جامع العلوم والحكم - ت الفحل

ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

شروح الحديث945 pagesPagination matches the printed edition

p. 808803 / 945
وكان المشركون قد عذَّبوه حتَّى يوافقهُم على ما يُريدونه من الكفر، ففعل. وأما ما روي عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه وصَّى طائفةً من أصحابه، وقال: «لا تُشركوا بالله وإن قُطِّعتُم وحُرِّقتم» ، فالمرادُ الشِّركُ بالقُلوب، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا﴾ ، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ﴾ . وسائر الأقوال يُتصوَّر عليها الإكراه، فإذا أكره بغيرِ حقٍّ على قولٍ من الأقوال، لم يترتب عليه حكمٌ مِنَ الأحكام، وكانَ لغواً، فإنَّ كلامَ المكرَه صدرَ منه وهو غيرُ راضٍ به، فلذلك عُفيَ عنه، ولم يُؤاخَذْ به في أحكام الدُّنيا والآخرة. وبهذا فارق النَّاسي والجاهل، وسواء في ذلك العقود: كالبيع، والنكاح، أو الفسوخ: كالخُلع والطَّلاق والعتاق، وكذلك الأيمان والنُّذور، وهذا قولُ جمهور العلماء، وهو قولُ مالك والشافعي وأحمد. وفرَّق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عندَه، ويثبت فيه الخيارُ كالبيع ونحوه، فقال: لا يلزمُ مع الإكراه، وما ليس كذلك، كالنِّكاح والطلاق والعتاق والأيمان، فألزم بها مع الإكراه . ولو حلف: لا يفعلُ شيئاً، ففعله مكرهاً، فعلى قول أبي حنيفة يَحنَثُ ، وأمَّا على قول الجمهور، ففيه قولان:

Footnotes

أخرجه: البخاري في " الأدب المفرد " (١٨)، وابن ماجه (٤٠٣٤) عن أبي الدرداء. وعن عبادة بن الصامت عند المروزي في " تعظيم قدر الصلاة " (٩٢٠)، واللالكائي في " أصول الاعتقاد " ٢/ ٨٢٢. وعن معاذ بن جبل عند أحمد ٥/ ٢٣٨، والطبراني في " الكبير " ٢٠/ (١٥٦) وفي " مسند الشاميين "، له (٢٢٠٤) وأسانيدها كلها ضعيفة. لقمان: ١٥. النحل: ١٠٦. انظر: المبسوط ٢٤/ ١٣٥ باب الخيار في الإكراه انظر: المبسوط ٢٤/ ١٠٥.

Contents

Edition details

الكتاب: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم المؤلف: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب (٧٣٦ - ٧٩٥ هـ) تعليق وتحقيق: الدكتور ماهر ياسين الفحل الناشر: دار ابن كثير، دمشق - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م عدد الصفحات: ٩٥٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.