p. 729724 / 945
وخرَّج أحمد وأبو داود والترمذي عن السَّائب بن يزيد، عن النَّبيِّ ﷺ،
قال: «لا يأخذ أحدُكم عصا أخيه لاعباً جادّاً، فمن أخذَ عصا أخيه، فليردَّها إليه». قال أبو عبيد: يعني أن يأخذ شيئاً لا يريد سرقتَه، إنَّما يريدُ إدخالَ الغيظِ عليه، فهو لاعبٌ في مذهب السرقة، جادٌ في إدخال الأذى والروع عليه .
وفي " الصحيحين " عن ابنِ مسعودٍ، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دُونَ الثَّالث، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ» ولفظه لمسلم.
وخرَّج الطبراني من حديث ابنِ عباس عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «لا يتناجى اثنان دُونَ الثَّالث، فإنَّ ذلك يُؤذي المؤمنَ، واللهُ يكره أذى المؤمن».
وخرَّج الإمام أحمد من حديث ثوبان، عن النَّبيِّ ﷺ، قال:
«لا تؤذوا عبادَ الله، ولا تعيِّرُوهم، ولا تطلبُوا عوراتهم، فإنَّ من طلبَ عورةَ أخيه المسلمِ، طلب اللهُ عورَته حتى يفضحَهُ في بيته».
وفي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئِلَ عنِ الغيبة، فقال: «ذكرُك أخاكَ بما يكرهُ»، قال: أرأيت إنْ كان فيه ما أقولُ؟ فقال: «إن كان فيه ما تقولُ فقد اغتَبته، وإنْ لم يكن فيه ما تقولُ، فقد بهتَّه».