Skip to main content
← Arabic Library

جامع العلوم والحكم - ت الفحل

ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

شروح الحديث945 pagesPagination matches the printed edition

p. 802797 / 945
الفصل الأول في الخطأ والنسيان الخطأ: هو أن يَقصِدَ بفعله شيئاً، فيُصادف فعلُه غير ما قصده، مثل: أنْ يقصد قتلَ كافرٍ، فيصادف قتله مسلماً. والنسيان: أنْ يكون ذاكراً لشيءٍ، فينساه عندَ الفعل، وكلاهما معفوٌّ عنه، بمعنى أنَّه لا إثمَ فيه، ولكن رفعُ الإثم لا يُنافي أنْ يترتَّب على نسيانه حكم. كما أنَّ من نسيَ الوضوء، وصلَّى ظانّاً أنَّه متطهِّرٌ، فلا إثم عليه بذلك، ثم إنْ تبيَّنَ له أنَّه كان قد صلَّى محدِثاً فإنَّ عليه الإعادة. ولو ترك التسميةَ على الوضوء نسياناً، وقلنا بوجوبها، فهل يجبُ عليه إعادةُ الوضوء؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد . وكذا لو ترك التسمية على الذبيحة نسياناً، فيه عنه روايتان ، وأكثرُ الفقهاء على أنَّها تؤكل. ولو ترك الصلاة نسياناً، ثم ذكر، فإنَّ عليه القضاء، كما قال ﷺ: «من نامَ عن صلاةٍ أو نسيها، فليُصَلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارةَ لها إلا ذلك» ثمَّ تلا: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ . ولو صلَّى حاملاً في صلاته نجاسةً لا يُعفى عنها، ثم علم بها بعد صلاته، أو في أثنائها، فأزالها فهل يُعيدُ صلاته أم لا؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد ، وقد رُوي عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه خلع نعليه في صلاته وأتمَّها، وقال: «إنَّ جبريل

Footnotes

انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ١/ ٦٩ - ٧٠. انظر: المصدر السابق ٣/ ١٠. أخرجه: البخاري ١/ ١٥٥ (٥٩٧)، ومسلم ٢/ ١٤٢ (٦٨٤) (٣١٤)، والبيهقي ٢/ ٢١٨ و ٤٥٦ من حديث أنس بن مالك مرفوعاً بهذا اللفظ. طه: ١٤. انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ١/ ١٥٣.

Contents

Edition details

الكتاب: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم المؤلف: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب (٧٣٦ - ٧٩٥ هـ) تعليق وتحقيق: الدكتور ماهر ياسين الفحل الناشر: دار ابن كثير، دمشق - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م عدد الصفحات: ٩٥٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.