p. 684679 / 945
الحديث الثالث والثلاثون
عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ رَسولَ الله ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُم، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ على مَنْ أَنْكر». حديثٌ حسنٌ، رواهُ البَيهقيُّ وغيرُهُ هكذا، وبَعضُهُ في " الصحيحين ".
أصلُ هذا الحديث خرَّجاه في " الصحيحين " من حديث ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه».
وخرَّجاه أيضاً من رواية نافع بنِ عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن
عباس: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قضى أنَّ اليمين على المدَّعى عليه.
واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابنُ الصَّلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي بإسناد حسن.
وخرَّجه الإسماعيلي في " صحيحه " من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابنُ جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ ﷺ، قال: «لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكنَّ البيِّنةَ على الطَّالب، واليمين على المطلوب».