Skip to main content
← Arabic Library

جامع العلوم والحكم - ت الفحل

ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

شروح الحديث945 pagesPagination matches the printed edition

p. 684679 / 945
الحديث الثالث والثلاثون عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄ أنَّ رَسولَ الله ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُم، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ على مَنْ أَنْكر». حديثٌ حسنٌ، رواهُ البَيهقيُّ وغيرُهُ هكذا، وبَعضُهُ في " الصحيحين ". أصلُ هذا الحديث خرَّجاه في " الصحيحين " من حديث ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه». وخرَّجاه أيضاً من رواية نافع بنِ عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قضى أنَّ اليمين على المدَّعى عليه. واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابنُ الصَّلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي بإسناد حسن. وخرَّجه الإسماعيلي في " صحيحه " من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابنُ جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ ﷺ، قال: «لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكنَّ البيِّنةَ على الطَّالب، واليمين على المطلوب».

Footnotes

صحيح البخاري ٦/ ٤٣ (٤٥٥٢)، وصحيح مسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١١) (١). وأخرجه: عبد الرزاق (١٥١٩٣)، وابن ماجه (٢٣٢١)، والنسائي في " الكبرى " (٥٩٩٤)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٣/ ١٩١، وابن حبان (٥٠٨٢) و (٥٠٨٣)، والطبراني في " الكبير " (١١٢٤) و (١١٢٥) وفي " الأوسط "، له (٧٩٧١). البخاري ٣/ ١٨٧ (٢٥١٤) و ٢٣٣ (٢٦٦٨)، ومسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١١) (٢). في " سننه " ١٠/ ٢٥٢، وانظر: المهذب في اختصار السنن الكبير ٤/ ٢٠٩٧ (٨٨٤٠). أخرجه: البيهقي ١٠/ ٢٥٢ من طريق الإسماعيلي.

Contents

Edition details

الكتاب: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم المؤلف: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب (٧٣٦ - ٧٩٥ هـ) تعليق وتحقيق: الدكتور ماهر ياسين الفحل الناشر: دار ابن كثير، دمشق - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م عدد الصفحات: ٩٥٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.