p. 364359 / 945
وخرَّج أحمد وأبو داود من حديث عمران بنِ حُصينٍ وسَمُرَة بنِ جُندبٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان ينهى عن المُثْلةِ .
وخرَّجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه: نَهى عن
المُثلَةِ .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ من حديث يعلى بنِ مُرة، عن النَّبيِّ ﷺ: «قال الله تعالى: لا تُمَثِّلوا بِعِبادي » .
وخرَّج أيضاً من حديث رجلٍ من الصحابة عن النَّبيِّ ﷺ قال: «من مَثَّلَ بذي روحٍ، ثم لم يَتُبْ مثَّلَ الله به يومَ القيامة» .
واعلم أنَّ القتلَ المباحَ يقع على وجهين:
أحدُهما أنْ يكون قصاصاً، فلا يجوزُ التمثيلُ فيه بالمقتص منه، بل يُقتَلُ كما قَتَلَ، فإنْ كان قد مَثَّلَ بالمقتولِ، فهل يُمثَّلُ به كما فعل أمْ لا يُقتل إلا بالسيف؟ فيهِ قولان مشهوران للعلماء: