p. 302297 / 945
الفاعِلَ والمفعولَ به» ،
وأخذ به كثيرٌ من العلماء كمالكٍ وأحمد، وقالوا: إنَّه موجبٌ للقتل بكلِّ حالٍ، محصناً كان أو غير محصن ، وقد رُوي عن عثمان أنَّه قال: لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة، وزاد: ورجل عمِلَ عمَلَ قوم لوط .
ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله،
وروي أنَّ النَّبيَّ ﷺ قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه ، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقاً محصناً كان أو غير محصن .
ومنها الساحر: وفي " الترمذي "