p. 295290 / 945
يُقْتَلُ بها، وقد دلَّ القرآن على ذلك بقوله تعالى:
﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس﴾ وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾ .
ويُستثنى من عُموم قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بالنَّفْسِ﴾ صُورٌ:
منها: أنْ يقتل الوالدُ ولدَه، فالجمهورُ على أنَّه لا يُقْتَلُ به، وصحَّ ذلك عن عُمر. وروي عن النَّبيِّ ﷺ من وجوهٍ مُتعدِّدَةٍ، وقد تُكُلِّمَ في أسانيدها ، وقال مالك: إنْ تَعمَّدَ قتله تعمداً لا يشكُّ فيه، مثل أنْ يذبحه، فإنَّه يُقتل به، وإنْ
حذفه بسيفٍ أو عصا، لم يقتل. وقال البتِّي: يقتل بقتله بجميع وجوه العَمدِ للعمومات .
ومنها: أنْ يقتل الحرُّ عبداً، فالأكثرون على أنَّه لا يُقتل به ، وقد
وردت في ذلك أحاديثُ في أسانيدها مقالٌ . وقيل: يقتل بعبدِ غيره دُون