Skip to main content
← Arabic Library

جامع العلوم والحكم - ت الفحل

ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ)

شروح الحديث945 pagesPagination matches the printed edition

p. 179174 / 945
ويتفرَّعُ على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإنْ كان أكثرُ ماله الحرامَ، فقال أحمد: ينبغي أنْ يجتنبه إلا أنْ يكونَ شيئاً يسيراً، أو شيئاً لا يعرف، واختلف أصحابنا: هل هو مكروه أو محرَّم؟ على وجهين. وإنْ كان أكثرُ ماله الحلال، جازت معاملته والأكلُ من ماله. وقد روى الحارث عن عليِّ أنَّه قال في جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يُعطيكم من الحلال أكثر مما يُعطيكم من الحرام . وكان النبيُّ ﷺ وأصحابه يُعاملون المشركين وأهلَ الكتاب مع علمهم بأنَّهم لا يجتنبون الحرامَ كلَّه . وإنْ اشتبه الأمر فهو شبهة، والورع تركُه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك، وتركه أعجب إليَّ . وقال الزُّهريُّ ومكحول: لا بأس أنْ يؤكل منه ما لم يعرف أنَّه حرامٌ بعينه، فإنْ لم يُعلم في ماله حرام بعينه، ولكنه علم أنَّ فيه شبهةً، فلا بأس بالأكل منه، نصَّ عليه أحمد في رواية حنبل. وذهب إسحاق بنُ راهويه إلى ما رُوي عن ابن مسعود وسلمانَ وغيرِهما منَ الرُّخصة، وإلى ما رُوي عَنِ الحسنِ وابنِ سيرين في إباحةِ الأخذ مما يقضي من الرِّبا والقمار، نقله عنه ابنُ منصور. وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إنْ كان المالُ كثيراً، أخرج منه قدرَ الحرام، وتصرَّف في الباقي، وإنْ كان المالُ قليلاً، اجتنبه كلَّه ، وهذا لأنَّ

Footnotes

انظر: المغني ٤/ ٣٣٤. من ذلك ما أخرجه: البخاري ٣/ ٧٣ (٢٠٦٨) و ٣/ ٨٠ (٢٠٩٦) و ٣/ ١٠١ (٢٢٠٠) و ٣/ ١١٣ (٢٢٥١) و (٢٢٥٢) و ٣/ ١٥١ (٢٣٨٦) و ٣/ ١٨٦ (٢٥٠٩) و ٣/ ١٨٧ (٢٥١٣)، ومسلم ٥/ ٥٥ (١٦٠٣) (١٢٤) و (١٢٥) و (١٢٦) من حديث عائشة ﵂: أنَّ النَّبيَّ ﷺ اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد. قال أحمد بن حنبل: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزاً من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. الورع لأحمد بن حنبل: ٧١ و ١٥١. انظر: المغني ٤/ ٣٣٤.

Contents

Edition details

الكتاب: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم المؤلف: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب (٧٣٦ - ٧٩٥ هـ) تعليق وتحقيق: الدكتور ماهر ياسين الفحل الناشر: دار ابن كثير، دمشق - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م عدد الصفحات: ٩٥٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.