p. 162157 / 945
ومنها بيعُ الخمرِ والميتةِ والخنزير والأصنام والكلب، وسائر ما نهي عن بيعه ممَّا لا يجوز التراضي ببيعه.
وأما الثاني، فله صُورٌ عديدة:
منها: إنكاحُ الوليِّ من لا يجوزُ له إنكاحُها إلاّ بإذنها
بغير إذنها، وقد ردَّ النَّبيُّ
ﷺ نكاحَ امرأة ثيِّبٍ زوَّجها أبوها وهي كارهةٌ ، وروي عنه أنَّه خيَّرَ امرأة زُوِّجَت بغير إذنها ، وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد .
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنَّ من تصرَّف لغيره في ماله بغير إذنه، لم يكن تصرُّفه باطلاً من أصله، بل يقفُ على إجازته، فإنْ أجازه جازَ، وإنْ ردَّه بَطل،