Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 630521 / 1,014
والسابع: بإدراك خمس ركعات. والثامن: بإدراك خمس ركعات، وإمكان الطهارة، وهكذا الأقوال الثمانية في المغرب والعشاء إذا أدرك قبل طلوع الفجر، شيئًا من الوقت على التفصيل، الذي ذكرنا. وفيه أربعة أقوال أخر: التاسع: يصير مدركًا لها بإدراك ثلاث ركعات وتحريمة. والعاشر: بإدراك ثلاث ركعات، وتحريمة، وإمكان الطهارة. والحادي عشر: بإدراك أربع ركعات. والثاني عشر: بإدراك أربع ركعات وطهارة، وإنما يحصل فيه اثنا عشر قولا، لما ذكرنا من الوجهين، إذا أدرك خمس ركعات، في آخر وقت العصر، فهل يكون اربع ركعات للعصر وواحدة للظهر، أو على عكسه؟ وفائدته تظهر في المغرب والعشاء حتى يحصل فيه هذه الأقوال. فأما في صلاة الصبح إذا أدرك شيئًا من وقت الصبح قبل طلوع الشمس بماذا يصير مدركًا لها؟ فيه أربعة أقوال: في قول: يصير مدركًا لها بقدر تحريمة. وفي قول: بقدر تحريمة، وإمكان طهارة. وفي قول: بقدر ركعة. وفي قول: بقدر ركعة وإمكان طهارة. هذا كله كلام فيما إذا وجد زوال الأعذار في آخر الوقت. فأما في أول الوقت إذا مضى مه شيء، ثم وجدت الأعذار مثل أن جن، العاقل، وحاضت المرأة، أو نفست أو أغمي عليه.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.