Vol. 1 · p. 428330 / 1,014
فجاز أن تبطل بالارتداد، لأنه يمنع من استباحة الصلاة، بدون الحدث، أما الوضوء طهارة قوية، فلا يبطل بوجود ما يمنعه من استباحة الصلاة من غير الحدث، وكذا لا يبطل بالارتداد، والله أعلم بالصواب.
القاضي الحسين (ت 462هـ)
الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition
الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.
We use cookies to improve Cognoir. Analytics cookies are optional — error tracking runs on legitimate interest. See our privacy policy.