Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 1085973 / 1,014
أستنبطه للخروج من الخلاف، فإن داود يوجب كتابة من جمع القوة على الكسب، والأمانة من العبيد. وقد استنبط الشيخ أبو زيد من هذا أن الإيثار بثلاث أفضل عنده من الإيتار بواحدة، لأن الثلاث وتر عند بعض الناس، والركعة المختلف فيها، والثلاث المتفق عليها. قال أصحابنا: الإيتار بواحدة أفضل لمعنيين: أحدهما: انه وجد فيه قول النبي ﷺ وفعله ولم يوجد في الثلاث. والثاني: أنه إنما يصار إلى الاحتياط عنده، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب محظور، أو فعل مكروه، وفي الاتيان بثلاث يؤدي إلى ارتكاب محظور أو مكروه فإن شرط الوتر عنده أن يتشهد في الركعة الأولى عقب رفع رأسه من السجدة الأخيرة. وفي الإتيان بثلاث لا تشهد في الأولى. وفي الفصد والحجامة يستحب له أن يتوضأ إذا صار وضوءه خلفا بأن أدى به فرضًا أو نافلة. فأما إذا لم يؤد به شيئا، فلا يستحب، لأن تجديد الوضوء مكروه قبل أن يؤدي بالأولى صلاة ما، لأنه يؤدي على الزيادة على الأربع. ويحكي عن ابن سريج أنه كان بعدما قصد مس ذكره، ثم توضأ، وهذا ليس بقوي، لأنه لا فرق عندنا بين ما لو أحدث أو مس ذكره. قال الشافعي: وأحب للمسافر أن يمسح على الخفين إذا كان يغسل رجليه رغبة عن السنة، ولم يرد به أن مسح الخف أفضل من غسل الرجلين، وإنما أراد به أنه يستحب للمسافر أن يمسح على خفيه إذا كان لا يمسح رغبة عن السنة. قال المزني: ولا يقصر إلا في الظهر، والعصر، والعشاء الآخرة، فأما المغرب والصبح، فلا يقصران.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir