Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 629520 / 1,014
وإن قلنا: هي للظهر، فيصير مدركًا للمغرب بإدراك أربع ركعات. فأما إذا أدرك من آخر وقت العصر قدر تحريمه، أو ما دون الركعة، فهل يصير مدركًا للعصر أم لا؟ فعلى قولين: أحدهما: بلى لأنه أدرك حرمة الوقت. والثاني: لا وبه قال أبو حنيفة والمزني، لأنه ليس بصلاة وفي الخبر ركعة مذكورة لا غير. فإذا قلنا: يصير مدركًا، ففي إمكان الطهارة قولان. وهل يصير مدركًا للظهر أم لا؟ فعلى قولي: إن قلنا: لا يصير مدركًا للظهر بهذا القدر، فعلى هذا يصير مدركًا لها إذا أدرك من آخر وقت العصر قدر أربع ركعات وتحريمة، وفي إمكان الطهارة قولان، ثم في كيفيته وجهان: أحدهما: يجعل أربع ركعات للظهر، والتحريمة للعصر. والثاني: على العكس منها. وفائدته أيضا تظهر في المغرب والعشاء، وذاك معلوم فخرج من هذه الجملة ثمانية أقوال: أحدهما: تلزمه الصلاتان بإدراك تحريمة. والثاني: بإدراك تحريمة وطهارة. والثالث: بإدراك أربع ركعات وتحريمة. والرابع: بإدراك أربع ركعات وتحريمة وطهارة. والخامس: بإدراك ركعة. والسادس: بإدراك ركعة وطهارة.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir