Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 983873 / 1,014
والثاني: يجوز؛ لأن كل هيئة جاز الفرض عليها للعجز عما هو أكمل منها، جاز النفل عليها مع القدرة على الأكمل كالقعود. قال: ولو نذر أن يصلي النفل قائمًا. قال القاضي حسين: قال أصحابنا، لا ينعقد نذره، لأن جواز القعود في النفل رخصة، ولا يحل التزام ترك الرخصة، لأن الترخص بالرخصة من جملة القرب. قال ﵇: إن الله يحب أن تؤتي رخصة، كما يحب أن تؤتي عزائمه. وقال في القصر: إن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وهذا كما لو ذر الصوم في السفر لا ينعقد، لأن الفطر رخصة. قال القاضي ﵀: والذي عندي أن ينعقد هذا النذر، لأن القيام في النفل زيادة طاعة، وإن رخص في تركه مع القدرة، كما لو نذر أن يقرأ سورة البقرة في صلاة الفرض ينعقد نذره، لما في إطالة القراءة من القرية، وإن رخص في التخفيف، ولو نذر أن يصلي قاعدًا، فصلي قائمًا يخرج عن موجب النذر، لأنه أتى بالمنذور وزيادة. ولو نذر أن يصلي مطلقًا، هل يخرج من موجب نذره بركعة واحدة، فقولان بناء على أن مطلق النذر يحمل على أقل إيجاب الله تعالى أو على أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى من ذلك الجنس وفيه قولان:

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.