Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 982872 / 1,014
ولو نوى أربع ركعات، وتشهد فيها مرة واحدة في الرابعة، يسن له أن يقرأ السورة في كل ركعة، لأن كل قومة شرعت فيها الفاتحة لا يتقدمها جلوس تشهد يسن فيها السورة. ولو نوي ست ركعات بتشهد واحد يقرأ السورة مع الفاتحة في الركعات كها لما بيناه، ولا يجوز أن يزيد على تشهدين، لأن النوافل معدلة بالفرائض، ولا فريضة يزيد التشهد فيها على اثنتين، ثم يتشهد في الرابعة والسادسة، لأن التشهد الأخير لا يجوز أن يسبقه أكثر من ركعتين، فلو تشهد في الركعة الثانية بطلت صلاته، لأن التشهد الأول يعقبه أربع ركعات، ولا نظير له في الفرائض النوافل معدلة بالفرائض، وإذا سها في صلاة النفل سجد للسهو، كما في الفرض، لأنها صلاة مشروعة شرع السجود في أصلها، فشرع سجود الجبر فيها، بخلاف صلاة الجنازة، فإنه إذا سها فيها لا يسجد للسهو، لأن صلاة الجنازة لم يشرع في أصلها السجود، فلم يشرع فيها سجود الجبر. قال المزني: فيصلي النافلة مثني قائمًا وقاعدًا .... قال القاضي حسين: صلاة الفل يجوز قاعدًا مع القدرة على القيام، لأن حكم النفل أخف من حكم الفرض، غير أنه إذا صلى قائمًا كان له من الثواب ضعف ما للقاعد. قال النبي ﷺ: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهل تجوز صلاة النفل مضطجعًا على الجنب مع القدرة على القعود والقيام فوجهان: أحدهما: لا يجوز لأن فيه ترك الأفعال كلها، وعماد الصلاة الفعل، فلا يجوز تركها مع القدرة.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.