Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 830720 / 1,014
فقال: لا بأس إذا. ولا خلاف أنه لو ذكرها قبل الركوع يلزمه أن يأتي بها، وبعد الركوع لا يلزمه ذلك على مذهبه القديم. قال القاضي ﵁: ويحتمل أن يقال: ما لم يسلم يلزمه أن يأتي بالقراءة إذا تركها ناسيًا، لأن الظاهر من حديث عمر أنه إنما سئل بعد الفراخ من الصلاة حتى رخص في تركها. والقولان في سقوط القراءة بالنسيان، كالقولين في سقوط الترتيب بالنسيان. والقولان في وجوب الإعادة إذا صلى مع النجاسة ناسيا والأظهر في المسائل كلها أنه لا يعذر بالنسيان. فإن قيل: ما معنى قوله في الكلام: ما لم يتطاول الفصل، فإن تطاول استأنف، وإنما يستقيم هذا الاستثناء فيما لو سلم ناسيًا، أو ترك ركنًا من صلب الصلاة ناسيًا. قلنا: هو الصحيح في الكلام، كهو في نسيان الركن والسلام. ومعناه إذا تكلم ناسيًا للصلاة، ثم تذكر أنه في الصلاة بعد زمان إن لم يطل الفصل بني وإن طال استأنف كام لو سلم ناسيًا في خلال الصلاة، ثم بعد زمان ذكره إن لم يطل بناه، وإن طال استأنف. سئل القاضي ﵀: ما حد الفصل القريب والبعيد؟ قال: الفصل القريب ما بين الخطبة والشروع في الصلاة، أو ما بين الصلاتين إذا أراد الجمع بينهما، ثم إنما يجوز له البناء إذا لم يطأ النجاسة، وبعدما تذكر ليس له أن يرجع إلى الموضع الذي سلم فيه، بل في الموضع الذي سلم تذكر يبني ويصلي. قال المزني: وإن تكلم، أو سلم عامدًا، أو أحدث فيما بين إحرامه، وبين سلامه استأنف لأن النبي ﷺ قال: تحليلها التسليم.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.