Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 831721 / 1,014
قال القاضي حسين: قد ذكرنا حكم الكلام عامدًا أو ناسيًا. فأما الحديث، فعمده يبطل الصلاة، وإذا أحدث الإمام لم يبطل صلاة من خلفه عندنا. وقال أبو حنيفة: إذا أحدث الإمام متعمدًا بطلت صلاته، وصلاة من خلفه، بناه على أصله، وهو أن المأموم يؤدي صلاته بصلاة إمامه، فإذا بطل صلاة الإمام، وهي الأصل بطلت صلاته، لأنها كالفرع والتبع، وعلى هذا الأصل بنوا مسائل: منها: إن المأموم لا تجب عليه القراءة عنده؛ لأنه يؤدي صلاته بصلاة إمامه، فيحملها عنه إمامه. ومنها: أنه لا يجوز اقتداء القاريء بالأمي، واللابس بالعاري، والموميء بالقائم والقاعد عنده، لأنه يؤدي صلاته بصلاة إمامه، والإمام عجز عن الإتيان بما افترض عليه من السنن والقراءة، وإذا بأن الإمام جنبًا يوجب الإعادة على هذا الأصل. وإذا وقفت المرأة بجنب رجل في الصلاة، واقتدت به بطلت صلاته، وصلاتها عنده، لأن الإمام افترض عليه تأخيرها، فلما لم يؤخرها ترك فرضًا، فبطلت صلاته، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir