Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 623514 / 1,014
والثاني: يسمى الفجر الصادق، ويكون مستطيرًا، وينتشر في الآفاق، ويزداد البياض إلى أن تطلع الشمس، ويتعلق به الأحكام، ولهذا قال النبي ﷺ، لا يغرنكم الفجر المستطيل فكلوا واشربوا، حتى يطلع الفجر المستطير، ثم يمتد وقت الصبح إلى أن تطلع الشمس، وللصبح ثلاثة أوقات: من أول طلوع الفجر إلى الأسفار، ووقت الفضيلة، ووقت الاختيار. أحدهما: في النصف الأول منه. والآخر: في النصف الثاني بعده إلى طلوع الشمس وقت الجواز. فرع: فهذه الأوقات التي ذكرنا هل هي وقت للدخول في الصلاة، أو للدخول والخروج؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه وقت للدخول فيه دون الخروج. والثاني: انه وقت لهما جميعًا، فعلى هذا لا خلاف في أنه لو افتتح الصلاة في أول الوقت، وطول القراءة حتى بلغ الوقت آخره، ثم يسلم قبل خروج الوقت، فهل يصير به عاصيًا أم لا؟ فيه وجهان: إن قلنا: إن الوقت وقت للدخول دون الخروج فإنه لا يصير به عاصيًا. وإن قلنا: إنه وقت للدخول والخروج، فإنه يصير به عاصيًا، والدليل على الوجه الأول: ما روى أن أبا بكر الصديق صلى بالناس صلاة الصبح، وطول

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir