Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 624515 / 1,014
القراءة، فلما فرغ من الصلاة قال له عمر: ما كدت تسلم حتى كاد حاجب الشمس أن يطلع، فقال: لو طلعت الشمس ما وجدتا غافلين. ولأنه روى أن النبي ﷺ قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب. وهل تكون قضاء أو أداء.؟ ينظر فيه، فإن صلى ركعة في الوقت، ثم خرج الوقت فالظاهر من المذهب أن الكل أداء لقوله ﵇: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ولأنا أجمعنا على أن المسافر إذا صلى ركعة، فخرج وقت الصلاة، له أن يقصر الصلاة على القول الذي قلنا: إنه لو نسي صلاة في الحضر، فتذكرها في السفر يلزمه إتمامها. وفيه وجه آخر: أن الركعة المفعولة خارج الوقت تكون قضاء، لأنه يستحيل أن يصلي خارج الوقت وتكون أداء، وقد يجوز أن تتبعض عبادة واحدة في الأداء والقضاء كالصوم، فإنه لو شرع في صوم النفل، ثم نذر الإتمام في خلال اليوم، فيصير الباقي فرضًا، والصحيح هو الأول. فأما إذا صلى في الوقت أقل من ركعة، فإنه يكون قضاء على ظاهر المذهب، لأن النبي ﷺ خص الركعة بالذكر. قال القاضي ﵀: يحتمل وجهين، بناء على أنه إذا أدرك المعذور من وقت العصر قدر تحريمة، هل تلزمه صلاة العصر أم لا؟ إن قلنا هناك: تلزمه صلاة العصر، فها هنا تكون أداءً، وإلا فلا.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir