Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 590481 / 1,014
والوجه الثاني: وهو الصحيح: أنه يأخذ أربعة أيام، ويضربها في ثمانية، فتبلغ اثنين وثلاثين يومًا، ويكون ابتداء حيضها يوم الثالث والثلاثين، وهذا أولى لأنه مهما أمكننا، أن نخيضها في شهر واحد، إلا مرة واحدة، لا نحيضها، مرتين. فأما إذا رأت ثلاثة أيام دما، وأربعة أيام طهرًا، أو على عكسه، فتأخذ سبعة أيام. وفيه وجهان ظاهران: أحدهما: أنه يضربها في أربعة، فتبلغ ثمانية وعشرين يومًا، ويكون ابتداء حيضها يوم التاسع والعشرين لأن هذا أقرب إلى الثلاثين. والثاني: أنه يضربها في خمسة، فتبلغ خمسة وثلاثين يومًا، ويكون ابتداء حيضها يوم السادس والثلاثين وهذا أولى، لما ذكرنا من المعنى من قبل. فأما إذا رأت أربعة أيام دمًا، وأربعة أيام طهرًا، فتأخذ ثمانية أيام، وتضربها في أربعة على الصحيح من المذهب. وفيه وجه آخر أنها تضرب في ثلاثة، ويكون ابتداء حيضها في الخامس والعشرين. والأول أصح. إذا ثبت هذا، نقول: امرأة رأت يومًا دمًا، ويومًا طهرًا، لا يخلو إما أن جاوز ذلك أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يومًا، أو انقطع على خمسة عشر يومًا فيجعل الكل حيضًا. وإن قلنا: إن الدماء تلفق فيجعل زمان الدماء حيضًا، وزمان النقاء طهرًا، فإن جاوز خمسة عشر يومًا، فلا يخلو إما أن كانت مبتدأة أو معتادة. فإن كانت مبتدأة. قال الشافعي: رحمه الله تعالى: إنها تقضي صوم خمسة عشر يومًا، وصلاة سبعة

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.